تنظيم حضور الخصوم أمام المحاكم ( الوكالة بالخصومة)

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تنظيم حضور الخصوم أمام المحاكم​

( الوكالة بالخصومة)​

المادة ( 54 )​

مفهوم الحضور:-

يقصد بالحضور في هذا السياق الحضور القانوني للخصم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى والهدف من الحضور اشتراك الخصم في الخصومة، على أنه لا يلزم أصلا حضور الخصوم شخصيا أمام المحكمة, ويكفى أن يحضر من يمثلهم قانونا.

ومن الواضح أنه إذا كان للشخص أن يوكل محاميا بالخصومة كلها, أو يوكل قريبه بالحضور فقط, فانه له أن يوكل أي شخص أخر حتى ولو لم يكن قريبا وذلك وفقا للقواعد العامة في الوكالة، وهذا الوكيل الإتفاقي لا يكون له وكالة بالخصومة ولا وكالة بالحضور, وإنما يباشر أعمال خاصة لمصلحة الموكل وما يقوم به, الوكيل من عمل ينصرف أثره إلى الموكل دون حاجة لإدخاله خصماً في الدعوى, فطالما أن الوكيل يباشر التصرف في حدود الوكالة, التي لازالت سارية المفعول فلا يمكن للموكل أن يتحلل منها .

ويستخلص من نص المادة (54) مرافعات سالفة الذكر أنه لا يلزم حضور الخصم شخصياً لجلسات المحاكمة، بل يجوز من خلال وكيله بالخصومة أو مجرد وكيل بالحضور وقد يحضر عنه نائبه أو ممثله القانوني .

والتوكيل في التقاضي, هو توكيل في تصرف قانوني يخضع للقواعد العامة المنظمة للوكالة المشار إليها في القانون المدني حيث أشارت المادة (669) مدني يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره) .
 
أعلى