( الجزاء على غياب الخصوم عن حضور جلسة المحاكمة)(شطب الدعوي)

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
( الجزاء على غياب الخصوم )

حالة عدم حضور المدعى ولا المدعى عليه أو أحدهما الجلسة -

غياب جميع الخصوم - شروط شطب الدعوى


تنص المادة ( 59 ) مرفعات مدنية وتجارية علي أنه:" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه فى أول جلسة أو أى جلسة أخرى حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها , وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان . وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب , وفى حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن، وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الأخر بالسير فى الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وتدخل فى حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولم يكن متصلاً، ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه) .

أنه قد لوحظ فى الممارسات القضائية أن هواة المطل و التلاعب وإضاعة الوقت يتعمدوا عن التغيب عن الحضور لتقرر المحكمة شطب الدعوى, ثم يقدم طلب تجديد من الشطب ثم يعود للتغيب مرة أخرى فيكرر شطب الدعوى عدة مرات, و لمعالجة معضلة الشطب وتكراره جاءت المادة المذكورة لتحث المحكمة على الحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم رغم غياب المدعى و المدعى عليه و إلا قررت شطبها, ومرجع ذلك, تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه مادام الخصوم قد ابدوا دفاعهم, فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها, ولو تغيب الخصوم.
 
أعلى