حالة اعتبار الدعوى صالحة للحكم رغم غياب الطرفين جميعا

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
حالة اعتبار الدعوى صالحة للحكم رغم غياب الطرفين جميعا : -

تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها إذا كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم فى الدعوى أو أن يكونوا قد أتيحت لهم فرصة إبداء الدفاع ولم يبدوه ويعتبر المدعى مبديا دفاعه ولو لم يقدم مذكرة به إذ هو الذي رفع الدعوى وأبدى فى صحيفتها أسانيد دعواه كما يكفى بالنسبة للمدعى عليه أن يكون قد تمكن من إبداء دفاعه بأن يكون قد أعلن لشخصه
أو أعيد إعلانه.

والمحكمة فى هذه الحالة تنظر الدعوى وتحكم فيها, سواء فى نفس الجلسة أو جلسة لا حقه, إذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى.

وتخبرنا الممارسات القضائية أنه عادة لا يكون المدعى عليه قد حدد موقفه أو أبدى دفوعه وطلباته قبل الجلسة الأولى, وعادة ما يطلب التأجيل للاطلاع على ما يقدمه المدعى فى الجلسة الأولى, رغم أن المشرع فى المادة (46) مرافعات ألزم المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم, وصورة لإدارة الكتاب, وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة, إلا أن ذلك لا يحدث عملا ولم يطبق فى الكثير من الحالات, وليس هناك جزاء إجرائي على مخالفة المدعى عليه ذلك شروط صدور قرار بالشطب إذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم:-

يقصد بشطب الدعوى قرار يصدر من القاضي بما له من سلطة الإدارة القضائية وهذا القرار لا يعتبر حكما قضائيا, ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطرق الطعن المقررة فى الأحكام, إلا مع الحكم المنهي للخصومة المقرر فى المادة (128) مرافعات والدعوى بعد شطبها لا تعتبر مطروحة على المحكمة ولكن يجوز لذوى الشأن عند تجديد الدعوى من الشطب أن يتمسك ببطلان قرار الشطب .

وباستقراء المادة المذكورة يتبين إنها حددت عدة شروط لأعمال جزاء شطب الدعوى المقرر على غياب الخصوم وهي:

أولاً: أن يتم أعمال هذا الجزاء من محكمة الموضوع بدرجتها:-

يشترط لتوقيع الجزاء المفروض على غياب الخصوم أن يصدر من محكمة الموضوع بدرجتيها محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف فقط, ولا مجال لإعماله أمام محكمة التمييز لان الخصوم لا يحضرون بأنفسهم أمام هذه الأخيرة, ويلاحظ أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار شطب الدعوى .

ثانيا : غياب طرفي الخصومة :-



حالة غياب المدعى :-

يتحقق غياب المدعى بتخلفه عن الحضور سواء أول جلسة محددة لنظر الدعوى أو جلسة تالية, و يعتبر المدعى غائبا إذا لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه بموجب توكيل رسمي أو مصدق عليه, سواء كان توكيلا عاما يخوله الحضور عن الموكل فى جميع الدعاوى, أو توكيلا خاصا قاصرا على دعوى معينة, فإذا لم يثبت الوكيل الحاضر عن المدعى وكالته عنه على هذا النحو اعتبر المدعى غائبا, ويشترط لاعتبار المدعى غائبا أن يكون عالما تاريخ الجلسة التى تغيب عنها, وهو يعتبر عالما بالجلسة الأولى المحددة للدعوى أو الاستئناف لأنها محددة وقت قيامه بإيداعها إدارة كتاب المحكمة المختصة, ولا يعتبر المدعى غائبا, إذا تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد ورود تقرير الخبرة بعد انقطاع تسلسل الجلسات, إذ يفترض علمه بسير الخصومة وأنه لا يعتبر نائبا, وأنه فى هذه الحالة لا يشترط إخطاره بورود تقرير الخبرة حتى يعلم بموعد الجلسة, ولا غبار على المحكمة إذا قضت فى الدعوى فى عيبتة.

وإذا تعدد المدعون فان تخلفوا جميعا عن الحضور فى الجلسة التى تحقق قانونا علمهم بها, اعتبروا جميعا غائبين, أما إذا حضر البعض وغاب البعض الأخر, فان ذلك لا يؤثر فى سير الدعوى لافتراض علم المتغيبين.



حالة غياب المدعى عليه :-

يتحقق غياب المدعى عليه بأن لا يحضر بنفسه أو بوكيل عنه فى الدعوى، ويستوي أن يكون قد أعلن بالجلسة التى تغيب فيها المدعى
أو لم يكن علم بها أو لم يعلم، لأن الشطب جزاء مقرر ضد المدعي لتخلفه عن الحضور وعدم موالاة سير دعواه، ويقصد بالغياب عدم حضور الخصم أو ممثله الجلسة.



ثالثا: عدم حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة :-

عملا بالمادة (59/2) مرافعات إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كان لم يكن, فإذا قررت المحكمة اعتبار الشطب كان لم يكن لحضور المدعى قبل انتهاء الجلسة, وجب عليها تأجيل الدعوى مع تكليف المدعى إعلان المدعى عليه بالجلسة التى تحددها لنظر الدعوى .

أما إذا أرجأت المحكمة إصدار قرارها نهاية الجلسة ولم تصدر بعد قرار بشطب الدعوى, وأعادت النداء على الدعوى, فحضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه, عند هذا النداء لانصرافه, فان لها اتخاذ قرارها فى الدعوى فى ضوء ما يسفر عنه حضور المدعى, ولا يلتزم بإعلان المدعى عليه بهذا القرار .

مفهوم انتهاء الجلسة :-

نص المادة 59 مرافعات لم يشر إلى انتهاء الجلسة العلنية وإنما أطلق التعبير بانتهاء الجلسة وهو ما لا يتحقق إلا بانتهاء المحكمة من إصدار قراراتها فى كافة القضايا المطروحة عليها, سواء باشرت ذلك فى الجلسة العلنية أو أرجأته فى حجرة المداولة, فالجلسة تعتبر منتهية بإصدار كافة القرارات المطروحة على المحكمة سواء بقاعدة الجلسة أو بغرفة المداولة



رابعا : ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها :-

إذا تخلف المدعى أو المدعى عليه عن حضور الجلسة وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها تقضى المحكمة فى الدعوى وهذه سلطة تقديرية للمحكمة ، بشرط إلا تخل بحقوق الخصوم فى الدفاع ، وإذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم حكمت من تلقاء نفسها بشطب الدعوى لغياب طرفيها.

لأنه إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فإن المحكمة لا تقرر شطبها بل تحكم فيها حتى و لو غاب جميع الخصوم أو حضر المدعى عليه وحده و أبدى دفاعه فى الدعوى بل و لو طلب الأخير فى غيبة المدعى شطب الدعوى .

وتعتبر الدعوى بالنسبة للمدعى عليه صالحة للحكم فيها إذا كان قد أعلن لشخصه أو لم يعلن لشخصه و لم يكن لازما إعادة إعلانه, أو كانت الدعوى أو الطلب من الدعاوى أو الطلبات المستعجلة ولا يستثنى من ذلك, سواء حالة إبداء المدعى عليه طلبا عارضا إذ فى هذه الحالة.

خامسا :- صدور قرار من محكمة الموضوع بالشطب :-

يعنى الشطب استبعادها من روال الجلسات وعدم الفصل فيها مع بقاءها منتجة لأثارها القانونية المترتبة عليها ، فالشطب يعنى عدم تحديد جلسة مقبلة للدعوى لنظرها تلقائياً , وأن المحكمة لا تنظرها لغياب خصومها , وأنه يكفى لإعادة نظرهما أمام المحكمة أن يحدد لها أحد الخصوم جلسة أخرى .

ويشترط أن تحكم محكمة الموضوع بشطب الدعوى حيث لا يقع الشطب بقوة القانون، ولا يجوز أن يصدر قرار الشطب من محكمة التمييز.



سادسا :- لا يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 59 أن يكون عدم الاعلان راجعا الى فعل الخصم الذى يتولى اجراءات الاعلان المقرر فى المادة 49 مرافعات :-

فى ضوء المادة 59 من قانون المرافعات تعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير فى الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها " ومرجع ذلك تحديد ميعاد حتمى يتسنى فى غضونه استئناف السير فى الدعوى المقضي فيها بالشطب , و يترتب على فواته الغاؤها و اعتبارها كان لم تكن و ذلك تلافيا من بقاء الدعوى المشطوبة معلقة الى نهاية غير محددة , فيمتد عدم استقرار الاوضاع القانونية للخصوم الى حين سقوط الخصومة طبقا لقواعد سقوطها فى القانون , ويكون الاعلان الى الخصم الآخر هو المرجع فى تحديد ذلك الميعاد , فاذا تم الاعلان بالتجديد من الشطب بعد مرور اكثر من تسعين يوما , فانه يترتب عليه اعتبار الدعوى كان لم تكن .
 
أعلى