يجوز للمحكمة بدل من شطب الدعوى للمرة الثانية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون شروط ذلك

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
يجوز للمحكمة بدل من شطب الدعوى للمرة الثانية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون شروط ذلك :-

, أنه قد لحظ أن بعض الخصوم لا يحرصون على متابعة دعاويهم أو يقصدون المطل فى التقاضي فيتركون دعاويهم بالشطب عدة مرات مستغلين فى ذلك أن تجديد الدعوى يتم دون رسوم مقابل مثل هذه الحالات ، رؤى إضافة فقرة تنص على أنه عند التخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد سابقة شطب الدعوى ، فإنه يجوز للمحكمة بدلا من شطبها للمرة الثانية أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن وهى رخصة للمحكمة جوازية لها أن تستعملها فى ضوء ما تستشفه من مسلك المدعى أو الطاعن ، كما اعتبر حضور الخصم قبل انتهاء الجلسة التى تقرر فيها الشطب سبباً لوجوب اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن.

انه اذا استانفت الخصومة سيرها بعد الشطب باعلان من احد الطرفين الى الاخر فى خلال تسعين يوما , و فى اول جلسة بعد التجديد و المحددة لنظر الدعوى لم يحضر الخصوم جميعا , فى هذه الحالة لا تحكم المحكمة مرة اخرى بالشطب اذ تعتبر الخصومة كان لم تكن .

فالشطب لا يكون الا مرة واحدة واعتبار الدعوى كان لم تكن فى حالة عدم الحضور بعد التعجيل من الشطب فى الجلسة الاولى يطبق بقوة القانون لانه يتصل باجراءات التقاضى و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى توقيعه بل يتعين عليها توقيع الجزاء متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق فى ابدائه – وأيا كان سبب عدم استئناف السير فى الدعوى فى الميعاد , وسواء كان راجعا الى فعل المدعى أم غيره - قيام ادارة الكتاب باجراء الاعلان سالف الذكر لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الاعلان فى الميعاد المحدد الاجرائه باعتباره
 
أعلى