ahmed_nagh42
عضو نشط
حالات سقوط الدفوع الشكلية
هناك عدة حالات تسقط فيها الدفوع الشكلية اذا لم يراع فى ابدائها الاطر المرسومة قانونا وهى .
أولاً :- إذا أبدى بعضها دون البعض الأخر ويسقط الدفع الذي لم يحصل إبداؤه . فيجب ابداء جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام معا و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .مثال ذلك الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن , كلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين ابداؤها معا قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها , أو بطلان الاعلان بصحيفة
التكلم فى الموضوع المسقط للحق فى ابداء الدفع الشكلى . ما هيته . طلب التأجيل للأطلاع والرد لا يعد تكلما فى الموضوع مسقطا للحق فى الدفع الشكلى . أمثلة للتكلم فى الموضوع المسقط للدفع الشكلى :-
والدفع ببطلان الاعلان . دفع شكلى لا يتعلق بالنظام العام . وجوب ابدائه بصحيفة الطعن والا سقط الحق فيه
ثالثا :- إذا لم تبد رغم إبداء دفع إجرائى متعلق بالنظام العام فإذا دفع – مثلاً – بعدم الاختصاص النوعي في جلسة من الجلسات فلا يجوز في جلسة تالية إبداء إي دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام , كالدفع بالإحالة للارتباط أو كالدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام .
رابعا :- إذا لم تبد رغم تقديم طلب في الدعوى ، أو أي دفاع فيها كالتكلم في الموضوع أو إبداء دفع موضوعي أو أي دفع بعدم القبول , وهو ما يكون بابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها , أو ينطوى على التسليم بصحتها , سواء ابداه كتابة أو شفاهة ,
خامسا :- واذا تمسك الخصم بدفع شكلى , فان هذا الدفع لا يسقط بكلامه فى الموضوع بعد ذلك , ولا يلزم ابداء الدفع الشكلى فى كل جلسة طالما ابدى صحيحا فى بدء الخصومة ( د/ فتحى والى , ص 488 ) ولا يسقط الحق فى الدفع الشكلى اذا كان تكلم الخصم فى الموضوع على سبيل الأحتياط ( د/ فتحى والى ) ويسقط الحق فى التمسك بالدفع الشكلي بتقديم دفع شكلي آخر عليه أو بتقديم مذكرة بدفاع الخصم دون أن تتضمن تمسكه به ،
سادسا :- يجب على الخصم – إذا تعددت الوجوه التي يبني عليها الدفع الشكلى – أن يبد جميع الوجوه معاً ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، و يقصد بذلك ان يكون الاجراء الواحد قد شابه اكثر من عيب . ومن ثم إذا اعترى الإعلان أكثر من عيب ، كأن اعتراه بطلان نتيجة إغفال البيانات الموضحة لمن قام بتسلم الصورة أو كما اعتراه بطلان أخر نتيجة مخالفة الصورة للأصل في بيان أخر من البيانات التي يترتب البطلان علي اغفالهما ، فهذان وجهان مختلفان للبطلان يتعين إبداؤهما معاً .
هناك عدة حالات تسقط فيها الدفوع الشكلية اذا لم يراع فى ابدائها الاطر المرسومة قانونا وهى .
أولاً :- إذا أبدى بعضها دون البعض الأخر ويسقط الدفع الذي لم يحصل إبداؤه . فيجب ابداء جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام معا و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .مثال ذلك الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن , كلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين ابداؤها معا قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها , أو بطلان الاعلان بصحيفة
التكلم فى الموضوع المسقط للحق فى ابداء الدفع الشكلى . ما هيته . طلب التأجيل للأطلاع والرد لا يعد تكلما فى الموضوع مسقطا للحق فى الدفع الشكلى . أمثلة للتكلم فى الموضوع المسقط للدفع الشكلى :-
والدفع ببطلان الاعلان . دفع شكلى لا يتعلق بالنظام العام . وجوب ابدائه بصحيفة الطعن والا سقط الحق فيه
ثالثا :- إذا لم تبد رغم إبداء دفع إجرائى متعلق بالنظام العام فإذا دفع – مثلاً – بعدم الاختصاص النوعي في جلسة من الجلسات فلا يجوز في جلسة تالية إبداء إي دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام , كالدفع بالإحالة للارتباط أو كالدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام .
رابعا :- إذا لم تبد رغم تقديم طلب في الدعوى ، أو أي دفاع فيها كالتكلم في الموضوع أو إبداء دفع موضوعي أو أي دفع بعدم القبول , وهو ما يكون بابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها , أو ينطوى على التسليم بصحتها , سواء ابداه كتابة أو شفاهة ,
خامسا :- واذا تمسك الخصم بدفع شكلى , فان هذا الدفع لا يسقط بكلامه فى الموضوع بعد ذلك , ولا يلزم ابداء الدفع الشكلى فى كل جلسة طالما ابدى صحيحا فى بدء الخصومة ( د/ فتحى والى , ص 488 ) ولا يسقط الحق فى الدفع الشكلى اذا كان تكلم الخصم فى الموضوع على سبيل الأحتياط ( د/ فتحى والى ) ويسقط الحق فى التمسك بالدفع الشكلي بتقديم دفع شكلي آخر عليه أو بتقديم مذكرة بدفاع الخصم دون أن تتضمن تمسكه به ،
سادسا :- يجب على الخصم – إذا تعددت الوجوه التي يبني عليها الدفع الشكلى – أن يبد جميع الوجوه معاً ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، و يقصد بذلك ان يكون الاجراء الواحد قد شابه اكثر من عيب . ومن ثم إذا اعترى الإعلان أكثر من عيب ، كأن اعتراه بطلان نتيجة إغفال البيانات الموضحة لمن قام بتسلم الصورة أو كما اعتراه بطلان أخر نتيجة مخالفة الصورة للأصل في بيان أخر من البيانات التي يترتب البطلان علي اغفالهما ، فهذان وجهان مختلفان للبطلان يتعين إبداؤهما معاً .