شروط الدفع بالإحالة للارتباط

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
شروط الدفع بالإحالة للارتباط

هناك عدة شروط لابد من توافرها لقبول الدفع سالف البيان هى .

( أ ) أن يتم الدفع بالإحالة للارتباط أمام أى من المحكمتين و ان تكون المحكمة المطلوب الاحالة إليها مختصة بنظر الدعوى من جميع الوجوه و أن تكون مختصة بالدعوى المحالة نوعيا و قيميا و لا يلزم توافر الاختصاص المحلى



(ب) وجود صلة وثيقة بين الدعويين تجعل من مصلحة العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحكم فيهما معاً ، ولا يستلزم بأن يكون موضوعها واحداً وسببها واحداً , و كذلك لا يستلزم وحدة الخصوم , بل يكفى قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل فى أحدهما مؤثرا على وجه الحكم فى الأخرى بحيث يؤدى استقلال كل منهما إلى صدور أحكام متناقضة



واحالة دعوى إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة فى الموضوع أو السبب أو الخصوم – كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل فى إحداهمامؤثراً على وجه الحكم فى الأخرى


( ج ) أن الدفع بالإحالة للارتباط دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام يجب إبداؤه في بداية الخصومة وإلا سقط الحق فيه. اى قبل التكلم فى الموضوع وكونه لا يتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى فيه من تلقاء نفسها , ولا يجوز لغير المدعى عليه التمسك به فلا يجوز للمدعى أثارته ولو كانت له مصلحة .



( د ) ويشترط في الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين وحدة الدعوى , بأن ترفع ذات الدعوى أمام المحكميتن وتعد الدعوى واحدة إذا استغرق محل إحدى الدعوتيين محل الأخرى



( هـ ) ويشترط أن تكون الدعوى قائمة بالفعل أمام محكمتين مختلفتين تابعتين لجهة قضائية واحدة اى امام محكمتان من درجة واحدة , و من ثم لا تجوز الاحالة من محكمة أول درجة إلى محكمة الاستئناف .و لا يجوز الاحالة من محكمة الى هيئة التحكيم القضائى , ومن ثم يجب أن تكون كلا من المحكميتن المرفوع أمامها الدعوى مختصة بنظرها , فاذا كانت احداهما غير مختصة فانها تحكم بالاحالة بسبب عدم الاختصاص لا بسبب وحدة الدعوى , و يلاحظ ان هذا الدفع لا يجوز صراحة امام محكمة الاستئناف .



( و) يجب على المحكمة التي ترفع إليها الدعوى الثانية أن تتحقق قبل الحكم بالإحالة من أن الدعوى لا زالت قائمة أمام المحكمة الأولى ، ولذلك لا محل للإحالة إذا كانت إحدى الخصومتين قد انقضت بالفصل فى موضوعها أو انقضت بغير حكم فى موضوعها . كما إذا حكم بسقوطها أو بتركها فلا محل للأحالة , على أن الحكم بالوقف أو الشطب قبل مضى المدة التى تعتبر بعدها الدعوى كان لم تكن لا يمنع من الاحالة .
 
أعلى