عقد الايجار

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الإيجار عقد يلتزم المؤجر، بمقتضاه، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن،مدة معيّنة، لقاء أجر معلوم. ويجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز أن تكون أيتقدمة أخري. وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو علي كيفية تقديرها، أوإذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل. وإذا عقد الإيجار، من دونالاتفاق علي مدة، أو عقد لمدة غير معيّنة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدَّ الإيجارمنعقداً للفترة المعيّنة لدفع الأجرة. ويلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها، في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له. وعلى المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ويلتزم المستأجربأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز للمستأجر أن يحدِثبالعين المؤجرة تغييراً من دون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. وللمستأجر حق التنازل عن الإيجار، أو الإيجار من الباطن، وذلكعن كل ما استأجره، أو بعضه، ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك. وفي حالة التنازل عنالإيجار، يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له عن تنفيذ التزاماته. ويجب علي المستأجر، أن يقوم بالوفاء بالأجرة، في المواعيد المتفق عليها. كما يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجرة، عند انتهاء الإيجار. وإذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، واستمر المستأجر، مع ذلك، منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
 
أعلى