حالات التماس اعادة النظر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية 1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم " ومن المقرر أن الغش المقصود في الفقرة الأولى من المادة 148 المذكورة هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عن أخذها به لعدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفي أمره عليه فيشترط في الغش 1- أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله.2- أن يكون خافياً على الطاعن طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له فرصة تقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة 3- أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به ( الطعن رقم 98 لسنة 1997 تجاري جلسة 19/4/1998 )
 
أعلى