السمسرة والكفالة البنكية تعتبر أعمال تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
مفاد المادتين 5، 8 من قانون التجارة أن عمليات البنوك (ومنها الكفالة البنكية) والسمسرة والأعمال المرتبطة بها تعد عملاً تجارياً بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، ومفاد المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض قانوني عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك، وكان صرف الطاعنة لمبلغ الكفالة البنكية واستلامها العمولة التي حصلت عليها من المطعون ضده تعد في ذاتها من الأعمال التجارية بطبيعتها، فضلاً عن أنه قد قضى نهائياً في الدعوى رقم 5844 لسنة 1998 تجاري كلي بأن العمل المرتبط بهذين الأمرين (العقد الأصلي) هو عمل تجاري بما ترتب بطلان ممارسة (المطعون ضده) الأجنبي له، مما يوجب الزام الطاعنة بفوائد تأخيرية عند التقاعس عن رد العمولة والكفالة البنكية المطالب بها طبقاً لنص المادة 110 من قانون التجارة، إذ تعتبر الفوائد عندئذ تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، ولا يغير من ذلك أن يكون الرجوع مؤسساً على الاثراء بلا سبب إذ العبرة في هذا الخصوص ليست بنوع مصدر الالتزام وإنما بالالتزام ذاته وطبيعته، وهو هنا عمل تجاري كما سلف القول وليس مدنياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي في غير محله.

(الطعن 231/98 تجاري جلسة 18/10/1999)
 
أعلى