مقاولة الوكالـــة بالعمولــــة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
مقاولـــة الوكالـــة بالعمولــــة

لم يضع الفقه الفرنسي ولا القوانين التي نقلت عنه تعريفاً للمقاولة أو المشروع لذا قـــام الفقه والقضاء بمحاولة تحديد هذه الفكرة وبيان أبعادها .

وقد استقر الرأي على أن المشروع " أو المقاولة " يفترض من ناحية تكرار القيام بالعمل على نحو متصل ومعتاد .



وعليه فإن فكرة المشروع أو المقاولة تفترض ممارسة مهنة , وهي بذلك تحقق نوعاً من التوفيق في نطاق القانون التجاري بين النظرية الموضوعية والنظرية الذاتية .


والوكالة بالعمولة هي


" عقد يلتزم بمقتضاه شخص , يسمى الوكيل بالعمولة بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى بالعمولة " .


مثاله : الوكيل الذي يتولى شراء السلع باسمه الخاص من المنتج لحساب تاجر الجملة أو من الأخير لحساب تاجر التجزئة , وكالوكيل الذي يقوم ببيع الأوراق المالية في البورصة باسمه ولحساب عملائه .


وقد نص المشرع على تجارية الوكالة بالعمولة , حيث يعتبر الوكيل بالعمولة (الذي يتعاقد باسمه ولحساب الموكل) تاجراً ، وليس مرجع ذلك الأعمال التي

يقوم بها لحساب غيره ، وإنما لأن نظام المشرع اعتبر عمله كممثل لغيره ضمن الأعمال التجارية الأصلية ، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الأعمال التي يبرمها لحساب الغير، ولهذا يعد الوكيل بالعمولة تاجراً ولو كانت الأعمال التي يقوم بها لحساب موكله مدنية.
 
أعلى