الفرق بين الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
الاستئناف والتمييز
الفرق بين الاستئناف والتمييز، الاستناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام
من حيث صحة التكييف القانوني وتقييم الأدلة من واقع المعطيات،
أما بالنسبة للتمييز فهو يكون فقط في حال الخطأ في تفسير القانون لأن المحكمة العليا هي محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت

الفرق بين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض (أو التمييز):

تأخذ أغلب التشريعات الحديثة، ومنها التشريع الكويتي والمصري، بمبدأ: "التقاضي على درجتين". هما "محكمة أول درجة" و "محكمة الاستئناف".

ومن ثم فيوجد في النظام القضائي (الكويتي والمصري) طبقتان من المحاكم. فالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى يُمكن أن يُستأنف أمام المحكمة الاستئنافية، أي أمام محكمة الدرجة الثانية.

ومحكمة النقض (أو التمييز) ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هي طبقة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والثانية. ووظيفة محكمة النقض (أو التمييز) تختلف عن وظيفة المحكمة الاستئنافية.

فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدر الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس "حكم أول درجة" ولكنه "نفس القضية" التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة ...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.

أما محكمة النقض (أو التمييز) فهي لا تبحث القضية من جديد، من حيث الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما هي تحاكم الحكم الاستئنافي من حيث صحة تطبيق القانون (سواء القانون الموضوعي "مثل القانون المدني أو التجاري مثلاً"، أو القانون الإجرائي "مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية مثلا"). فالقضية التي أمام محكمة النقض (أو التمييز) هي: "عدالة الحكم الاستئنافي أو صحته"، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة الموضوع في أول وثاني درجة. لذا فمحكمة النقض (أو التمييز) ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي سواء في الكويت أو في مصر.

وعليه، فالطعن بالنقض (أو التمييز) هو طريق طعن غير عادي، لا يكون إلا لعيوب معينة على سبيل الحصر تلحق بالحكم المطعون فيه وتجعله مخالفاً للقانون. والطعن بالنقض (أو التمييز) لا يؤدي إلى طرح نفس القضية الموضوعية التي نظرتها محكمة الموضوع، وإنما يطرح قضية أخرى هي: "البحث حول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون". ولهذا فمحكمة النقض (أو التمييز) لا تعيد نظر النزاع من جديد وإنما تبحث مدى صحة وعدالة الحكم المطعون فيه، لذا فليس من مهمتها بعد نقض الحكم (أو تمييزه) نظر الموضوع لإحلال حكم جديد محله الذي ألغته، وإنما هي تعيد – كأصل عام – الدعوى لمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرته.
 
أعلى