لا يجوز للمحكمة الاعتداد بالمذكرات المقدمة خلال الأجل المحدد عند حجز الدعوى للحكم وبما تتضمنه من دفاع ما لم يثبت إطلاع الخصم عليها وإتاحة الفرصة أمامه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
لا يجوز للمحكمة الاعتداد بالمذكرات المقدمة خلال الأجل المحدد عند حجز الدعوى للحكم وبما تتضمنه من دفاع ما لم يثبت إطلاع الخصم عليها وإتاحة الفرصة أمامه للرد. أساس ذلك. مثال لم تلتزم فيه المحكمة ذلك.

- إذ كانت المادة 113 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها" وهي تطبيق من تطبيقات عدم الإخلال بحق الدفاع، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أجل محدد، فلا يجوز للمحكمة الاعتداد بالمذكرات المقدمة خلال هذا الأجل وبما تضمنته من دفاع إذا لم يثبت إطلاع الخصم عليها وإتاحة الفرصة أمامه للرد عليها وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة 3/1/1996 حجز الاستئناف للحكم فيه بجلسة 17/1/1996 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات بالإيداع في خلال أسبوع فقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الأجل وضمنها طلبه الحكم بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على الأداء المعادل المنصوص عليه في المادة 187/1 من القانون المدني ومغيراً بذلك سبب دعواه التي أقامها على سند من عقد المقاولة من الباطن الذي يربطه بالطاعنة، وهو أساس جديد للدعوى كان يتعين معه على المحكمة أن تتيح الفرصة للطاعنة أن تبدي دفاعها بشأنه وألاّ تباغتها به، وإذ هي مضت في إصدار حكمها بإجابة المطعون ضده إلى طلباته تأسيساً على هذا السبب الجديد الذي أبداه ولم تتح الفرصة للطاعنة للمناضلة في شأنه وذلك بإعادة الدعوى للمرافعة فإنها تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم وبحق الطاعنة في الدفاع بما يشوب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ويوجب تمييزه.

(الطعن 106/96 تجاري جلسة 27/10/1997)
 
أعلى