اسانيد شهــر الإفــلاس

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
[ اسانيد شهــر الإفــلاس ]​

حيث تنص المادة (555) من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: "كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه".

وتنص المادة (556) من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: "لا تنشأ حالة الإفلاس الا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك".

كما تنص المادة (557) من القانون ذاته على أن: "يُشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه ...".

وتنص الفقرة الأولى من المادة (558) من القانون ذاته على أنه: "لكل دائنٍ بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، ما لم يثبت غير ذلك".

هذا، وقد نصَّـت الفقرة الأولى من المادة (563) من ذات القانون على أن: "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطنٌ تجاري، كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها".

وتنص المادة (566) من ذات القانون على أن: "1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديراً لها، وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره".

وتنص المادة (567) من ذات القانون على أن: "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد الـتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، أعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تـاريخ اعتزال التجارة".

وتنص المادة (569) من ذات القانون على أن: "1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او أي تأمين اخر لجماعة الدائنين".

ويضاف إلى ذلك أن المادة (670) من قانون التجارة قد نصت على أن: "تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية: ...".

النص في الفقرة الأولى من المادة (671) من قانون التجارة على أنه: "1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية ...".

وكان من المقرر قانوناً، وفقاً للمواد 555 ، 556 ، 557 ، 558/1 ، 566/1 ، 567/1 ، 569 من قانون التجارة، أن: كل تاجر اضطربت أعماله، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ويشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه، ولكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك، ويكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضياً للتفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين، وتحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده أعتبر تاريخ صدور حكم الإفلاس هو التاريخ المؤقت، ويشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل، ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قدي الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه، أياً كان عددها، متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقف عن الدفع الذي يُبرر إشهار الإفلاس".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 334 ، 741 / 2002 تجاري – جلسة 4/10/2003م ]]​

[[ الطعن بالتمييز رقـم 117 لسنة 2003 تجاري ــ جلسـة 26/6/2004م ]]​

كما إنـه من المقرر فـي قضاء محكمة التمييز أنه: "لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفـع التي تبرر شهـر الإفـلاس ونفـي ذلك مما يقـدم إليها من الأدلة والقرائـن دون معقب عليها طالمـا ركنت فـي قضائهـا إلى أسباب سائغـة لهـا أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجـة التي انتهت إليها".

[[ الطعن رقـم 207 لسنة 2003 تجاري ــ جلسـة 18/10/2003م ]]​

وكان من المقرر أن: "الإفلاس نظام خاص بالتجار، ويقصد به تصفية أموال المفلس تصفية جماعية وتوزيع المبالغ الناتجة عن هذه التصفية بين الدائنين قسمة غرماء، ويؤدي الإفلاس إلى غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وينوب عنه في ذلك مدير التفليسة (ويعرف بالسنديك)، ولا يتقرر الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر إفلاس المدين التاجر، ويشترط لصدور هذا الحكم ثبوت صفة التاجر للمدين، وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، ولا يُشترط لقيام حالة الوقوف عن الدفع أن يستحيل على التاجر الوفاء بجميع ديونه، بل يكفي عجزه عن الوفاء ولو بدين واحد، والوقوف عن الدفع واقعة موضوعية يجوز إثباتها بكافة الطرق، والمهم في إثبات هذه الواقعة أن تتضافر كل الدلائل التي تفيد انهيار المركز المالي للمدين التاجر وفقدان الثقة فيه وزعزعة ائتمانه، أي تفيد في بيان حالته المالية العامة المنهارة التي يعتبر معها لا محالة في حالة إفلاس، ويكفي في إثبات ذلك الاستناد إلى أمارات مجتمعة كأن تتعدد الأحكام والحجوز الصادرة ضد التاجر، ومتى ثبت للمحكمة واقعة التوقف عن الدفع، فإنها تفقد سلطتها التقديرية ويتحتم عليها الحكم بشهر إفلاس المدين التاجر المدعى عليه".

[[ لطفاً، المرجع: "القانون التجاري الكويتي" – للدكتور/ حسني المصري – الطبعة الثانية – صـ 84​

ومرجع: "الإفلاس" – للدكتور/ حسني المصري – الطبعة الأولى – صـ 63 وما بعدها ]]​

كما أن: المشرع قد أجاز شهر إفلاس كل الشركات (عدا شركة المحاصة) سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال، أو ذات طبيعة مختلطة، مادامت قد اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات (وهي شركة التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركات المساهمة، ...الخ)؛ وذلك عند توقفها عن أداء ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أعمالها المالية.
 
أعلى