عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الايجارية الصادرة من محكمة الاستئناف التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1988، 4 لسنة 1994 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الايجارية الصادرة من محكمة الاستئناف التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بطلب إلزام الطاعن بسداد الأجرة المتأخرة وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 ولما حكمت تلك المحكمة له بمطلبه أقام الطاعن أمامها التماس إعادة نظر في هذا الحكم فقضت بإلغاء الحكم الملتمس فيه ورفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الحكم فإن قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الالتماس في حكم دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بالإخلاء ودفع الأجرة المتأخرة يكون صادراً في منازعة ايجارية تخضع للمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 وينصرف إليها حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه. ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز.

(الطعن 640/98 تجاري جلسة 27/6/1999)
 
أعلى