العذر الطارئ الذي من شأنه جعل الاستمرار في عقد الإيجار مرهقاً لأحد طرفيه. أثره. للقاضي إنهائه بناء على طلبه مع تعويض الطرف الآخر.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
النص في المادة 610/1 من القانون المدني على أنه: "1- إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، جاز للقاضي بناء على طلبه وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً..." وفي المادة 615 من ذات القانون على أنه: "1- إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك راجعاً إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات مادام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حاله صالحه لاستيفاء المنفعة المقصودة، غير أنه يجب على المؤجر في هذه الحالة أن يخصم من الأجره قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع وإن أجاز للمستأجر والمؤجر على السواء إنهاء العقد قبل انقضاء مدته للعذر الطارئ غير المتوقع الذي يجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، إلا أن المشرع احتاط في حالة معينة لم يعتد فيها بالعذر وهي حالة عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور انتفاعاً كاملاً إذا كان راجعاً إلى خطئه أو إلى سبب يتعلق بشخصه ففي هذه الحالة يبقى ملزماً بالإيجار وبما فرضه عليه العقد من التزامات مادام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة، غير أنه يجب على المؤجر في هذه الحالة أن يخصم من الأجره قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور، وكذلك قيمة ما حققه من نفع إذا استعمل المأجور في أغراض أخرى.
(الطعنان 7، 10/2001 تجاري جلسة 19/11/2001)







 
أعلى