الإعلان الباطل وفقاً لأحكام قانون المرافعات الكويتي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • الإعلان الباطل:
  • يكون الإعلان باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شاب الإجراءات عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم.والبطلان يترتب لمخالفة نصوص المواد (5,6,8,9,10,11) ولا يكلف المعلن إليه بإثبات الضرر.
  • حالات بطلان الإعلان:
  • * لا يجوز لغير المعلن إليه التمسك بالبطلان؛ لأنه شرع لمصلحته.
  • * لا يصح التمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة التمييز.
  • * يبطل الإعلان إذا تم بطريقة مكتوبة بقصد الغش و تفويت ميعاد الطعن طبقاً لقاعدة الغش يفسد كل شيء.
  • يترتب على بطلان الإعلان بطلان إجراءات الخصومة التي تتخذ بناء على هذا الإعلان الباطل.ومما يجب ذكره استحداث القانون 36 لسنة 2000 بتعديل قانون المرافعات نصاً جديداً هو 135 مكرر ينص على أنه " إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة".
  • ولا يعترض على ذلك بأن هذه المحكمة استنفدت سلطتها بالقضاء في الموضوع، لأن الحكم يكون صادراً في خصومة منعدمة.
 
أعلى