التطليق للضرر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
التطليق للضرر

نظمت المواد من (126 : 135 ) أحكام التطليق للضرر وطرق إثباته وإثارته .. حيث أوردت المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي ..
أنه لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الأخر به قولاًُ أو فعلاًُ .. بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ..

ويقصد بالضرر هنا .. ما يلحقه أحد الزوجين بالأخر من أنواع الأذى التي لا تستقيم معها العشرة الزوجية بالضرب ضرباَ مبرحاً أو الشتم أو الإكراه على فعل ما حرم الله أو الهجر لغير التأديب وما شاكل ذلك .

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية .. حول هذه الجزئية أن التفريق القضائي بين الزوجين عن طريق التحكيم ..


فالطلاق للضرر غير مقصور على الزوجة ..

بل للزوج أيضا أن يطلبه وإن كان يملك الطلاق .. وهذا حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها دون مقابل فتحمله خسارة كبيرة من نفقة العدة وباقي المهر والمتعة .. فضلاً عن متجمد نفقة الزوجية .. ففي فتح باب المحكمة أمام الزوج إعفاؤه من هذه التبعات ..
 
أعلى