إجراءات التطليق أمام القضاء بالمذهب السني

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إجراءات التطليق أمام القضاء بالمذهب السني .

أوردت المادة (127 ) .. إلزام على المحكمة في حالة طلب التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين وأن تعذر قيامها بالإصلاح . ففي هذه الحالة يتعين عليها تعيين حكمين للتوفيق أو التفريق ..
مهمة الحكمين :
بينت المادتان (129 – 130 ) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي مهمة الحكمين على النحو التالي :


أوجبت المادة (129) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق .. ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة .
وفي حالة عجز الحكمان عن الإصلاح فإنه ينظر إلى المتسبب في الإساءة فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج .. وكانت الزوجة طالبة التفريق أقترح الحكمان التفريق .. وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق .. وإن كان الزوج طالباً التفريق أقترح الحكمان رفض دعواه
وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة .. اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
وإن كانت الإساءة مشتركة أقترح التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة .. وأن لم يعرف المسيء من الزوجين فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه .. وإن كانت الزوجة هي الطالبة .. أو كان كل منهما يطلب التفريق أقترح الحكمان التفريق دون عوض .. كما أورد نص المادة أن التفريق للضرر يقع طلقة بائنة ..
وعلى ذلك بينت المادتان (129 ،130 ) مهمة الحكمين وما يتبعانه عند العجز عن الإصلاح من التفريق ونتائجه المالية أو اقتراحها رفض الدعوى حسب الإساءة ..


2 ) وجوب رفع الحكمين تقريرهما للمحكمة سواء باتفاقهم أو اختلافهم
بينت المادتان (131 ،132 ) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي من وجوب رفع الحكمين تقريرهما للمحكمة سواء بالاتفاق أو الاختلاف .. وأوردت ما مفاده أنه على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريهما مفصلاً .. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام القانون ..
حالة أختلاف الحكمين
وإذا اختلف الحكمان .. ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاًُ مرجحاً من غير أهل الزوجين .. قادراً على الإصلاح ..
ويرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة .. لتفصل في الدعوى ..
وإذا تفرقت أرائهم أو لم يقدموا تقريراً .. سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية .. ودلت الحوادث على أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالباًُ .. ولهذا أتبع أن تختار المحكمة حكماً ثالثاُ مرجحاً من غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهم وإن اختلفا جميعاً تأخذ المحكمة بتقاريرهم كشهود أطلعوا على تفاصيل الشقاق وأسبابه فتستنير المحكمة بأقوالهم في تقدير ما تراه الاعدل ..

2) مدى إثبات وقوع الضرر بالشهادة ..


أوردت المادة (133) ثبوت الضرر الذي يدعيه أحد الزوجين بالشهادة حسب النصاب الشرعي لها وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .. كما أوردت المادة (134 ) من كتابة إثبات الضرر في الشهادة بالتسامع .. وأوردت انه يكفي في إثبات الضرر الشهادة المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين .. ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر ..
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية ..


أن الضرر الزوجي يكثر وقوعه في حالات خاصة .. من النادر أن يحضرها .. من تقبل شهادتهم عند جمهور الفقهاء ...

فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموساًُ مشهوراًُ لدى الكثيرين .. فتيسيراً للعدالة وإظهار حقيقة الواقع بين الزوجين استندت المادة (134) إلى فقه المالكية الذي أستمد منه أحكام الموضوع .. فقبل الشهادة على الضرر بالتسامع .. وقصد به الشهرة في محيط الزوجين ..

قبول شهادة القريب متى كان أهلاًُ للشهادة ..

أوردت المادة (135) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي حكماًُ مؤداه . أنه تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له .. متى كانوا أهلاُ للشهادة ..

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية ..

أنه وقد تقرر أن درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له .. أياُ كانت .. لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى ..
 
أعلى