هل يجوز تقديم طلبات جديدة و مستندات جديدة أمام محكمة الإستئناف ؟

kaifani

عضو نشط
التسجيل
23 يوليو 2008
المشاركات
1,911
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، سؤال من فضلكم :

هل يجوز تقديم طلبات جديدة و مستندات جديدة أمام محكمة الإستئناف ، لم يكن قد تم تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى ؟؟؟ ، و إذا رفضت محكمة الإستئناف قبول هذه الطلبات و المستندات الجديدة بحجة عدم تقديمها في محكمة الدرجة الأولى ، فهل يعتبر حكم الإستئناف في هذه الحالة باطلا و يجوز الطعن عليه بالتمييز ؟؟؟.

و جزاكم الله خيرا على الإجابة .
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، سؤال من فضلكم :

هل يجوز تقديم طلبات جديدة و مستندات جديدة أمام محكمة الإستئناف ، لم يكن قد تم تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى ؟؟؟ ، و إذا رفضت محكمة الإستئناف قبول هذه الطلبات و المستندات الجديدة بحجة عدم تقديمها في محكمة الدرجة الأولى ، فهل يعتبر حكم الإستئناف في هذه الحالة باطلا و يجوز الطعن عليه بالتمييز ؟؟؟.

و جزاكم الله خيرا على الإجابة .




وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

من المقرر طبقاً لنص المادة 153/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز أن:
" لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة
بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن "، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:
" ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من
تلقاء نفسها بعدم قبولها، يدل على أن ما لم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درءاً لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد اعتباراً بأن مبدأ التقاضي على درجتين هو من الأسس المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها التنظيم القضائي في البلاد ".


[ الطعن رقم 839 لسنة 2000 تجاري 8/4/2001م ]​

كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء محكمة التمييز أنه:
" إن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية الواردة في صيغة
صريحة جازمة، وعليه فإن المحكمة ملزمة بالفصل فيها
وعدم الخروج عن هذا النطاق ".


ومن المقرر قانوناً أيضاً في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 144
من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجري على أن:
" الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط..
ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة
من تلقاء نفسها بعدم قبولها... ".

مما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم الخروج عليه سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة لتعلق ذلك بالنظام العام، وأن العبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب المدعي الحكم له به في الدعوى)).


[الطعن رقم 1059 لسنة 2004 تجاري جلسة 18/6/2005م]


ومن ثم لا يجوز اضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، ولكن يمكن تقديم مستندات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
هذا والله أعلي وأعلم ،،​
 

hbmge

عضو جديد
التسجيل
17 أغسطس 2007
المشاركات
3
مادة -144- .... الاستئناف
... ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة اليه.
 
أعلى