العقود التي يبرمها التاجر

hbmge

عضو جديد
التسجيل
17 أغسطس 2007
المشاركات
3
الاصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته انها متعلقه بشئون تجاريه هذه القرينة بسيطة قابله لاثبات العكس.
القاعدة
ان النص في المادة التاسعة قانون التجارة على الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجاريه، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنيه"
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع - استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها ان الاصل في العقود التي يبرمها
التاجر والتزاماته انها متعلقه بشئون تجاريه، غير ان هذه القرينة قابله لاثبات عكسها بكافه طرق الاثبات القانونية فيجوز لذى الشأن ان يقوضها باثبات ان العمل
المدني الذي قام به التاجر لم يكن متعلقا بشئون تجارته فيخضع حينئذ لاحكام القانون المدنى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وان اثبت للطاعن
صفة التاجر الا انه نفى عن حصوله على اسهم الشركة المطعون ضدها وصف انها متعلقه بشئون تجارته مخالفا الاصل سالف الذكر دون ثبوت ما ينافى
القرينة البسيطة سالفة البيان مما حجبه عن بحث ما دفع به الطاعن بخصوص التقادم العشرى الذي - ان صح
- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بما يوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.

جلسة 19 ديسمبر سنة 1999
الطعن رقم 646 لسنة 98 (تجاري 2)
 
أعلى