( الجزاء المترتب على غياب الخصوم ) حالة عدم حضور المدعى ولا المدعى عليه أو أحدهما الجلسة، غياب جميع الخصوم ــ شروط شطب الدعوى

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
( الجزاء المترتب على غياب الخصوم ) حالة عدم حضور المدعى ولا المدعى عليه أو أحدهما الجلسة، غياب جميع الخصوم ــ شروط شطب الدعوى، والمــادة (59) تناولت ذلك :

من الملاحظ للكافة في الممارسات القضائية أن هواة المطل و التلاعب وإضاعة الوقت يتعمدون التغيب عن الحضور لتقرر المحكمة شطب الدعوى, ثم يقدم طلب تجديد من الشطب ثم يعود للتغيب مرة أخرى فيكرر شطب الدعوى عدة مرات, و لمعالجة معضلة الشطب وتكراره جاءت المادة المذكورة لتحث المحكمة على الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم رغم غياب المدعى و المدعى عليه و إلا قررت شطبها, ومرجع ذلك, تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه مادام الخصوم قد أبدوا دفاعهم, فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها, ولو تغيب الخصوم.

حالة اعتبار الدعوى صالحة للحكم رغم غياب الطرفين جميعا : -

تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها إذا كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم في الدعوى أو أن يكونوا قد أتيحت لهم فرصة إبداء الدفاع ولم يبدوه ويعتبر المدعى مبدياً دفاعه ولو لم يقدم مذكرة به إذ هو الذي رفع الدعوى وأبدى في صحيفتها أسانيد دعواه.

والمحكمة في هذه الحالة تنظر الدعوى وتحكم فيها, سواء في نفس الجلسة أو جلسة لا حقه, إذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى.

وتخبرنا الممارسات القضائية أنه عادة لا يكون المدعى عليه قد حدد موقفه أو أبدى دفوعه وطلباته قبل الجلسة الأولى, وعادة ما يطلب التأجيل للاطلاع على ما يقدمه المدعى في الجلسة الأولى, رغم أن المشرع في المادة (46) مرافعات ألزم المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم, وصورة لإدارة الكتاب, وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة, إلا أن ذلك لا يحدث عملاً ولم يطبق في الكثير من الحالات, وليس هناك جزاء إجرائي على مخالفة المدعى عليه ذلك.

شروط صدور قرار بالشطب
إذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم.

يقصد بشطب الدعوى قرار يصدر من القاضي بما له من سلطة الإدارة القضائية، وهذا القرار لا يعتبر حكماً قضائياً ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطرق الطعن المقررة في الأحكام, إلا مع الحكم المنهي للخصومة المقرر في المادة (128).

شــروط شطــب الدعـــوى:

هناك عدة شروط لإعمال جزاء شطب الدعوى المقرر على غياب الخصوم؛ وهي:

أولاً: أن يتم أعمال هذا الجزاء من محكمة الموضوع بدرجتها:-

يشترط لتوقيع الجزاء المفروض على غياب الخصوم أن يصدر من محكمة الموضوع بدرجتيها محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف فقط, ولا مجال لإعماله أمام محكمة التمييز لأن الخصوم لا يحضرون بأنفسهم أمام هذه الأخيرة, ويلاحظ أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار شطب الدعوى .

ثانياً: غياب طرفي الخصومة، حالة غياب المدعى:

يتحقق غياب المدعى بتخلفه عن الحضور سواء في أول جلسة محددة لنظر الدعوى أو جلسة تإلىة, و يعتبر المدعى غائباً إذا لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه بموجب توكيل رسمي أو مصدق عليه, سواء كان توكيلاً عاماً يخوله الحضور عن الموكل في جميع الدعاوى, أو توكيلاً خاصاً قاصراً على دعوى معينة,

وإذا تعدد المدعون فإن تخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة التي تحقق قانوناً علمهم بها, اعتبروا جميعا غائبين, أما إذا حضر البعض وغاب البعض الآخر؛ فإن ذلك لا يؤثر في سير الدعوى لافتراض علم المتغيبين.

حالة غياب المدعى عليه :-

يتحقق غياب المدعى عليه بأن لا يحضر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى، ويستوي أن يكون قد أعلن بالجلسة التي تغيب فيها المدعى
أو لم يكن علم بها أو لم يعلم.

ثالثا: عدم حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة :-

عملاً بالمادة (59/2) مرافعات إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن,.

أما إذا أرجأت المحكمة إصدار قرارها نهاية الجلسة، ولم تصدر بعد قراراً بشطب الدعوى, وأعادت النداء على الدعوى, فحضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه, عند هذا النداء لانصرافه, فإن لها اتخاذ قرارها في الدعوى في ضوء ما يُسفر عنه حضور المدعي ولا يلتزم بإعلان المدعى عليه بهذا القرار.

رابعاً: ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها :-

إذا تخلف المدعى أو المدعى عليه عن حضور الجلسة وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها تقضى المحكمة في الدعوى، وهذه سلطة تقديرية للمحكمة ، بشرط ألا تخل بحقوق الخصوم في الدفاع ، وإذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم حكمت من تلقاء نفسها بشطب الدعوى لغياب طرفيها.

خامساً: صدور قرار من محكمة الموضوع بالشطب :-

يعني الشطب استبعادها من رول الجلسات وعدم الفصل فيها مع بقائها منتجة لآثارها القانونية المترتبة عليها؛ فالشطب يعني عدم تحديد جلسة مقبلة للدعوى لنظرها تلقائياً.

ويُشترط أن تحكم محكمة الموضوع بشطب الدعوى، حيث لا يقع الشطب بقوة القانون، ولا يجوز أن يصدر قرار الشطب من محكمة التمييز.

سادساً: لا يشترط لتوقيع الجزاء المقرر في المادة 59 أن يكون عدم الإعلان راجعا إلى فعل الخصم الذي يتولى إجراءات الإعلان المقرر في المادة 49 مرافعات :
 
أعلى