يجوز للمحكمة بدلاً من شطب الدعوى للمرة الثانية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون؛ وشروط ذلك

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
يجوز للمحكمة بدلاً من شطب الدعوى للمرة الثانية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون؛ وشروط ذلك :

أنه قد لوحظ في العمل أن بعض الخصوم لا يحرصون على متابعة دعاويهم أو يقصدون المطل في التقاضي فيتركون دعاويهم بالشطب عدة مرات مستغلين في ذلك أن تجديد الدعوى يتم دون رسوم مقابل مثل هذه الحالات ، لذلك قرر المشرع أنه عند التخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد سابقة شطب الدعوى ، فإنه يجوز للمحكمة بدلا من شطبها للمرة الثانية أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن وهي رخصة للمحكمة جوازية لها أن تستعملها في ضوء ما تستشفه من مسلك المدعى أو الطاعن.

انه إذا استأنفت الخصومة سيرها بعد الشطب بإعلان من احد الطرفين إلى الأخر في خلال تسعين يوما , و في أول جلسة بعد التجديد و المحددة لنظر الدعوى لم يحضر الخصوم جميعا , في هذه الحالة لا تحكم المحكمة مرة أخرى بالشطب إذ تعتبر الخصومة كان لم تكن.

فالشطب لا يكون إلا مرة واحدة واعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم الحضور بعد التعجيل من الشطب في الجلسة الأولى يطبق بقوة القانون لأنه يتصل بإجراءات التقاضي و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه بل يتعين عليها توقيع الجزاء متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه – وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد , وسواء كان راجعا إلى فعل المدعى أم غيره - قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد الإجرائه باعتباره .
 
أعلى