حالات سقوط الدفوع الشكلية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
حالات سقوط الدفوع الشكلية:

هناك عدة حالات تسقط فيها الدفوع الشكلية إذا لم يراع في ابدائها الاطر المرسومة قانونا وهي .

أولاً : إذا أبدى بعضها دون البعض الأخر ويسقط الدفع الذي لم يحصل إبداؤه . فيجب ابداء جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام معا و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .مثال ذلك الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن , كلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين ابداؤها معا قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها , أو بطلان الإعلان بصحيفة .

ثانيا : إذا لم تبد رغم إبداء دفع إجرائي متعلق بالنظام العام فإذا دفع – مثلاً – بعدم الاختصاص النوعي في جلسة من الجلسات فلا يجوز في جلسة تالية إبداء إي دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام , كالدفع بالإحالة للارتباط أو كالدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام .

ثالثاً: إذا لم تبد رغم تقديم طلب في الدعوى ، أو أي دفاع فيها كالتكلم في الموضوع أو إبداء دفع موضوعي أو أي دفع بعدم القبول , وهو ما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها , أو ينطوى على التسليم بصحتها , سواء أبداه كتابة أو شفاهة ,

رابعاً: وإذا تمسك الخصم بدفع شكلي، فإن هذا الدفع لا يسقط بكلامه في الموضوع بعد ذلك ولا يلزم إبداء الدفع الشكلي في كل جلسة طالما أبديَ صحيحاً في بدء الخصومة.

خامساً: يجب على الخصم – إذا تعددت الوجوه التي يبني عليها الدفع الشكلى – أن يبديَ جميع الوجوه معاً ، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها ، و يقصد بذلك أن يكون الإجراء الواحد قد شابه أكثر من عيب.
 
أعلى