- استحقاق السمسار لأجرة عند نجاحه في وساطته بإبرام العقد على يديه بغض النظر عن تنفيذه كله أو بعضه.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- عقد "أنواع من العقود: عقد السمسرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود وتكييفها " و"سلطتها في تقدير تمام الصفقة نتيجة سعي السمسار" و "سلطتها في استخلاص عناصر التدليس". تدليس. تمييز "رقابة محكمة التمييز" و"أسباب الطعن: السبب الجديد".

- استحقاق السمسار لأجرة عند نجاحه في وساطته بإبرام العقد على يديه بغض النظر عن تنفيذه كله أو بعضه. م 308/2،1 ق التجارة.

القاعــــدة:

- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السمسرة هي عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد ومؤدى ما تنص عليه المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر وهذا الاجر يستحق وطبقاً لما تنص عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة 308 من ذات القانون عند نجاح السمسار في وساطته بإبرام العقد فعلاً على يديه بين طرفيه بغض النظر عن تنفيذه كله أو بعضه لأن السمسار لا يضمن تنفيذه وتنتهي مهمته بمجرد سعيه في إيجاد متعاقد آخر وإبرام العقد نتيجة جهده ومسعاه كما أنه من المقرر – أيضا – أنه يعتبر العقد الذي سعى السمسار في إبرامه قد تم إذا ما اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد بصرف النظر عن تنفيذه أو فسخه أو إبطاله بسبب كان يجهله السمسار أو طرأ بعد إتمامه ومن المقرر أن تقدير إتمام الصفقة نتيجة سعي ووساطة السمسار مـن مسائـل الواقـع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع كما أنه من المقرر أن استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به ومالا يثبت من الأمور الواقعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب متى أقيم تقديره على ما ينتجه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى بما لا خلاف عليه من الطرفين – أن الطاعن كلف المطعون ضده بالتوسط لشراء قطعة أرض وقد تحرر عنها عقد البيع الابتدائي سند الدعوى والمؤرخ 2/7/2005 والمتضمن شراء الطاعن للأرض المبنية فيه بمبلغ 3200000 دينار ونص فيه على أن العمولة 1% يلتزم بها المشتري (الطاعن ) وإذ تمت الصفقة نتيجة سعي المطعون ضده ووساطته ومن ثم يكون من حقه الحصول على أجره المنصوص عليه بالعقد سالف الذكر ولولم ينفذ العقد كله أو بعضه ورتب الحكم على ذلك قضاءه المطعون فيه بعدما أطرح دفاع الطاعن الوارد بسبي طعنه ذلك لأن الأوراق قد خلت مما يفيد استعمال المطعون ضده قبله طرق وأساليب شابها الغش والحيلة للتغرير به وإيهامه بضخامة قيمة الأرض المباعة وأن ما قدمه الطاعن من عقود ابتدائية عن ذات العين وبين نفس أطراف العقد سند الدعوى وبوساطة المطعون ضده لا تكشف أو تدل على وقوع غش أو تدليس فضلا عن أن الطاعن لم يطعن على توقيعه الثابت بالعقد سند الدعوى بثمة مطعن وأنه وقع عليه بكامل أهليته وإرادته وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدي الي النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضاء الحكم ويتفق مع صحيح القانون وأما ما يثيره الطاعن في خصوص أن هناك دعوى أخرى قضى فيها بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده 100000 دينار عن أجر السمسرة في العقد رقم 10 عن ذات العين وبين نفس أطراف العقد سند الدعوى فإنه دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

(الطعن رقم 1072/2011 تجاري جلسة 20/11/2012)

 
أعلى