دعوى تعيين مساعد قضائي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أهلية. دعوى "دعوى تعيين مساعد قضائي". مساعد قضائي. أحوال شخصية "تعيين مساعد قضائي".

- تعيين مساعد قضائي. حالاته مقتضاها: كمال أهلية المطلوب تعيين مساعد قضائي له بما يتوافر لديه الإرادة عن تمييز كامل لا ينتقص منها ما ألمّ به من عجز جسماني شديد وإن كان في وضع يصعب عليه التعبير عن إرادته تعبيراً واضحاً. اقتصار دور المساعد القضائي على معاونة العاجز في إبرام التصرفات القانونية. جواز أن يكون المساعد نائباً عن العاجز فيما يُحدد له من تصرفات. العارض الذي يؤثر على الشخص فيعدم إدراكه أو ينتقص منه. أثره: أن يكون هذا الشخص عديم الأهلية أو ناقصها.

- المساعدة القضائية تفترض في الشخص الذي تعين له المحكمة مساعداً كمال أهليته بما يتحقق به توافر الإرادة لديه عن تمييز كامل لا ينتقص منه عجزه جسمانياً.

القاعــــدة: ( )

النص في المادة 107 من القانون المدني على أنه" 1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد أو يعسر عليه التعبير عن إرادته وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمي أبكم جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضى المساعدة فيها ...." وفي المادة 109 من ذات القانون على أنه "إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة مساعد فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة عنه إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن الأصل إذا قضت المحكمة بتعيين مساعد قضائي للمصاب بعجز جسماني شديد فإن هذا المساعد يقتصر دوره على معاونة العاجز في إبرام التصرفات القانونية فالذي يبرم التصرف هو العاجز نفسه وبإرادته هو لا بإرادة المساعد كما أن المحكمة إذا أجازت للمساعد القضائي أن ينفرد بإبرام تصرف أو تصرفات معينة إذا كان متعذراً على العاجز إبرامه ولو بمعاونة المساعد فإن هذا الأخير لا يعدو أن يكون نائباً عن العاجز في شأن ما حدد له من تصرف دون أن ينسحب ذلك إلى باقي التصرفات التي يمكن للعاجز إبرامها بمعاونة المساعد أو منفرداً إذا أذنت له المحكمة بذلك، ومؤدى ذلك ومقتضاه أن المساعدة القضائية تفترض في الشخص الذي تعين له المحكمة مساعداً كمال أهليته بما يتحقق به توافر الإرادة لديه عن تمييز كامل لا ينتقض منها ما ألم به من عجز جسماني شديد فتمييزه وإرادته يظلان سليمين لا تشوبهما بسبب ذلك شائبة ذلك أن ما لحق به من عجز جسماني لا يمس عقله ولا يلحق تدبيره فهو بالتالي كامل الإدراك سليم التدبير وغاية الأمر انه يكون في وضع يصعب عليه التعبير عن إرادته تعبيراً واضحاً أو يعسر عليه الإلمام بظروف التعاقد على نحو سليم أما إذا كان العارض الذي أصاب الشخص يؤثر على تمييزه فيعدم إدراكه أو ينتقص منه بحيث يصبح غير قادر على تقدير الأمور تقديراً سليماً فإن هذا الشخص يكون عديم الأهلية أو ناقصها حسب الأحوال.

(الطعن 1570/2010 تجاري جلسة 17/1/2012)
 
أعلى