- طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم. عدم اشتراط شكل خاص فيه أو إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور. جواز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. علة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
- استنفاد ولاية. حكم "استنفاد الولاية بالحكم"، "تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم". حجية "حجية الشئ المحكوم فيه". دعوى "استنفاد الولاية فيها". إجراءات التقاضي "طلب بإجراء تصحيح الخطأ المادي".

- طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم. عدم اشتراط شكل خاص فيه أو إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور. جواز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. علة ذلك.

القاعـــــدة:

- ولئن كان الأصل أن المحكمة تستنفد ولايتها في الدعوى بالفصل في موضوعها، ويحظر عليها من بعد أن تتناول الحكم الذي أصدرته بتعديل أو تغيير، التزاماً بحدود ولايتها القضائية وبقوة الأمر المقضي، إلا أن المشرع أجاز في المادة 124 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية للمحكمة من تلقاء نفسها – أو بناء على طلب أحد الخصوم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية – كتابية أو حسابية – متى كان هذا الخطأ يدل عليه الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز ذلك الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد بالحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته، وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور، كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتباراً بأن ما ورد بنص المادة سالفة الذكر بشأن تقديم الطلب للمحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قصد به التيسير.

(الطعنان 315، 318/2007 تجاري جلسة 7/2/2012)
 
أعلى