يجوز للشريك في الشركات التجارية ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو ثبوت خطأ

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شركات. مسئولية "أركان المسئولية" و "صور من المسئولية التقصيرية: مسئولية المدير في الشركات التجارية". حكم "تسبيب الحكم: القرائن المتساندة". محكمة الموضوع "سلطتها". تمييز "أسباب الطعن: الجدل الموضوعي" و "رقابة محكمة التمييز".

- يجوز للشريك في الشركات التجارية ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو ثبوت خطأ في الإدارة. مسئولية المدير. تقصيرية. تحققها. بثبوت خطأ في الإدارة وقيام رابطة سببية بين الخطأ وبين الضرر. استخلاص توافر هذين العنصرين أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب. شرطه. إقامة قضائها على أسباب تبرره.

- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة وتقارير الخبرة والموازنة فيما بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها.

- قيام الحكم على عدد من القرائن المتساندة. مؤداه. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة وتعييبه في إحداها ما دامت تكمل بعضها بعضاً.

- الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية. انحساره عن رقابة محكمة التمييز. مثال.

القاعــــدة: ( )

- النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة"، مؤداه أن الشريك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذى يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة، ومسئولية المدير هنا تقصيرية لا تتحقق إلا بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع واستخلاص توافر هذين العنصرين أو انتفائهما مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت أقامت قضاءها على أسباب تبرره كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة وتقارير الخبرة والموازنة فيما بينها والأخذ بما تطمئن إلية منها، وأن الحكم إذا أقيم على عدد من القرائن المتساندة فإنه لا يجوز مناقشة كل منها على حدة وتعييبه في إحداها ما دامت تكمل بعضها بعضاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي الخطأ عن المطعون ضدهما في كلا الطعنين بوصفهما مديري الشركة محل التداعي استناداً إلى عجز الطاعنين عن إثبات دعوهما سيما وأن القروض الممنوحة للشركة قد منحت لها باتفاق المديرين ومهرت بتوقيعهما، وأضاف الحكم المطعون فيه أن لجنة الخبراء المندوبة عجزت عن بحث المخالفات المنسوبة إليهما لعدم تقديم الدفاتر والسجلات التي تحوي كافة القيود المحاسبية المتعلقة بهذه المخالفات وأن تعديل عقد الشركة الموثق في 19/3/2008 لم يتضمن تعديلاً للحد من سلطات المديرين مما ينافي الادعاء بوجود أخطاء في الإدارة، كما أن المحكمة لا تري في المكاتبات التي لا تعد حجة على الغير أو في الخسائر التي تدخل في مخاطر التجارة أو في الاقتراض لصالح الشركة والاستعانة بذوي الخبرة ما يقطع في ذاته بانحراف في الإدارة، وكانت هذه الأسباب سائغة وتستند إلى تقريرات موضوعية لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة واستخلاص القرائن وتؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد على ما أثارة الطاعنون في كلا الطعنين من دفاع في هذا الخصوص ودون أن يصح مناقشة ما ساقة من قرائن متساندة كل على حدة، وبالتالي فإن ما يثيروه بتلك الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

(الطعنان رقما 33، 38/2012 تجاري جلسة 7/5/2013)



 
أعلى