الفوائد التأخيرية. مناط استحقاقها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
فوائد. أعمال تجارية. التزام "الالتزامات التجارية". دين. بطلان "بطلان مطلق".

- الفوائد التأخيرية. مناط استحقاقها. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ديناً ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري بقصد المضاربة ولو كان من قام به غير تاجر. تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان عملاً مدنياً. عدم جواز تقاضي فوائد اتفاقية كانت أو قانونية باعتباره رباً محرم شرعاً. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الاتفاق. م 305مدني. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

- المبلغ المستحق بذمة إحدى موظفات البنك نتيجة اختلاسها إياه من حسابات العملاء. لا يجوز المطالبة بفوائد قانونية عنه. علة ذلك: أن التزامها برده ليس عملاً تجارياً أو التزاماً تجارياً بل هو التزام مدني قوامه التعويض عن عملها غير المشروع.

القاعـدة: ( )

- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني - وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل إتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به" وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن البنك المستأنف يطالب بفائدة قانونية على المبلغ المستحق له في ذمة المستأنف ضدها والذي سبق للأخيرة الاستيلاء عليه من حسابات العملاء، فإن التزام المستأنف ضدها برد المبالغ إلى البنك لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه التعويض عن فعلها غير المشروع – اختلاس أموال البنك - ، مما لا يجوز معه المطالبة بالفوائد القانونية، وإذ رفض الحكم المستأنف هذا الطلب، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

(الطعنان 227، 278/2008 تجاري جلسة 24/4/2012)



 
أعلى