ورقة الحجز. خلوها من صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقديره الدين. أثره. بطلان الحجز.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تنفيذ "الحجز التنفيذي". حجز "بطلان الحجز". بطلان "الحجز التنفيذي". تمييز "حالات الطعن: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون".

- ورقة الحجز. خلوها من صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقديره الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

القاعـدة:

- إذ كان نص المادة 230 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذ الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين وإلا وقع الحجز باطلاً وجاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، لما كان ذلك وكان الحكم رقم 2745 لسنة 2008 مدني، والذي تم توقيع الحجز بموجبه قد صدر بإلزام مدير إدارة التنفيذ باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري لما استحق من نفقة متجمدة للمطعون ضدها الأولى في ذمة الطاعن وبالبالغ مقدارها 48232د.ك وما يستجد منها بواقع 1000د.ك شهرياً اعتباراً من 22/10/2004، وقد استند ذلك الحكم إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2005 تجارى مدني كلى حكومة الصادر بتاريخ 22/5/2005 بأحقية المطعون ضدها الأولى في مبلغ 48232د.ك، لدى مدير إدارة التنفيذ، وإذ كان الثابت من الحكم الأخير أنه استند إلى مشارطه التحكيم المؤرخ 9/7/1993 الصادر بها حكم التحكيم رقم 17 لسنة 1994 بتاريخ 6/12/1994، فإن السند التنفيذي الواجب التنفيذ به هو حكم التحكيم المشار إليه وما قد يوجد من أحكام أخرى صادرة في هذا الشأن، ومن ثم فإن ورقة الحجز لم تتضمن السند التنفيذي الذي توقع الحجز بمقتضاه على ما أوجبته المادة 230 من قانون المرافعات مما يكون معه الحجز قد وقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم 1712/2010 تجاري جلسة 17/4/2012)





 
أعلى