- تبرع الولي من مال الصغير. غير جائز. الاستثناء. التبرع لغرض عائلي أو إنساني أو تقديم المساعدة لقريب مريض أو معوز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تبرع. أهلية. تصرف. ولاية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ظروف تبرع الولي من مال الصغير". التزام "مصادره: الإرادة المنفردة – التبرع".

- تبرع الولي من مال الصغير. غير جائز. الاستثناء. التبرع لغرض عائلي أو إنساني أو تقديم المساعدة لقريب مريض أو معوز. شرط صحة هذا التبرع. وجود سعة بمال الصغير تسمح بالتبرع وأن لا يؤثر المال المتبرع به على ثروته ويجب استئذان المحكمة قبل التبرع. عدم استئذان المحكمة. أثره. عدم نفاذ التصرف في حق الصغير باعتباره تصرفاً ضاراً ضرراً محضاً لا يملك الولي منفرداً إجراءه. تقدير ظروف التبرع والدافع إليه وتقدير مال الصغير وما إذا كان يتحمل من عدمه. موضوعي.

القاعــدة: ( )

- النص في المادة 133 من القانون المدني على أنه "1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك اذا كان في مال الصغير سعة فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة. "كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المادة 133 تضمنت بفقرتها الأولى حكماً عاماً في شأن التبرعات من مال الصغير فقضت بمنع الولي من التبرع بشئ من ماله ولكن الفقرة الثانية استثنت من ذلك التبرع لغرض عائلي أو إنساني كإنشاء مستشفى أو ملجأ أو تقديم المساعدة لقريب مريض أو معوز واشترطت لصحة هذا التبرع أن يكون في مال الصغير سعة تسمح بالتبرع وأن يكون المال المتبرع به لا يؤثر على ثروته واستئذان المحكمة قبل التبرع. فإذا تبرع الولي بغير إذن المحكمة كان تبرعه غير نافذ في حق الصغير باعتبار ذلك من التصرفات الضارة للصغير ضرراً محضاً والولي لا يملك منفرداً إجراء تصرف منها وللمحكمة سلطة تقدير ظروف التبرع والدافع اليه وتقدير مال الصغير اذا كان يتحمل التبرع أم لا.

(الطعن رقم 1976/2010 تجاري جلسة 17/4/2012)



 
أعلى