- توالي التوكيلات المأذون في كل منهما للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. أثره. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رجوع. نيابة "نيابة اتفاقية". وكالة "توالي التوكيلات". التزام "التزامات الوكيل"، مسئولية "مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه" ، "عناصر المسئولية: الخطأ" و"المسئولية العقدية". تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "الدعوى غير المباشرة".

- توالي التوكيلات المأذون في كل منهما للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. أثره. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.

- عقد الوكالة. ترخيص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص النائب. أثره. مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه تجاه الموكل. مسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير. مؤداه. خطأ النائب في تنفيذ الوكالة تتحقق به مسئوليته قبل الوكيل وتقوم به مسئولية الأخير عن نائبه تجاه الموكل. مقتضاه طبقاً للقواعد العامة. عدم قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل وبين الموكل. عدم جواز رجوع أي منهما على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل. خروج المشرع عن هذا الأصل العام. قصره مسئولية الوكيل على خطئه في اختيار نائبه أو فيما أصدره له من تعليمات أو إهماله في رقابته وتوجيهه. جواز رجوع الموكل ونائب الوكيل كل منهما على الآخر مباشرة في هذه الحالة خلافاً للقواعد العامة. م 710 مدني. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

القاعدة: ( )

- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف أثار العقد الذي يبرمه أخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. وكان المقرر أن الأصل في عقد الوكالة أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبة تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل بموجب عقد الوكالة الأصلي وفي علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضي القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الأخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، ألا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين فنص في الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني على "أنه فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر". مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأً شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناءً للموكل الأصلي والنائب للوكيل أن يرجع كل منهما على الأخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الأخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قد أصدرت للطاعن الأول توكيلاً رسمياً عاماً رقم 37 جلد 97 تاريخ 9/3/1994 يبيح له الإدارة والتأجير وتوكيل الغير وفي التصرف نيابة عنها وكافة أنواع التصرفات التي تقدم ذكرها أو التي لم تذكر وكالة عامة موضحة لرأيه وقوله وفعله أو من ينوب عنه وأن الطاعن الأول قد أناب عنه بمقتضى هذه الوكالة الشركة الطاعنة الثانية في كل ما ورد بهذا التوكيل وهو ما لم تنكره المطعون ضدها المذكورة بمراحل الدعوى بل أقرت في الطعن بالتمييز رقم 1365/2008 تجاري الصادر بتاريخ 18/4/2010 المرفق بالأوراق والمرفوع منها على الشركة الطاعنة الثانية أن هذه الشركة هي النائبة عنها عن نفسها وبصفتها بناءً على التوكيل – المار بيانه – الممنوح للطاعن الأول والذي يعطيه الحق في تفويض غيره فيما تضمنه دون تحديد شخص معين فقام بدوره وبصفته هذه باختيار الشركة الطاعنة الثانية نائباً عنه أنابها فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات وأقرت الأخيرة بإدارة الشركة وتسليم كل وارث مستحقاته ومنها المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فإن العلاقة فيما بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخيرة نائبة عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي (المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها) ومن ثم فإن الطاعن الأول يكون ملتزماً تجاه موكله بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه (الشركة الطاعنة الثانية) إذا ما ثبت خطأ في اختياره نائباً عنه أو فيما أصدره له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان ويكون الثابت – الشركة الطاعنة الثانية – ملتزمة نحو المذكور (الموكل الأصلي) المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وفق هذا النص ولا يكون الطاعن الأول (الوكيل) ملتزماً قبل (الموكل) الأصيل - في غير ما سبق – أي عن التزامات النائب في تنفيذ الوكالة الصادرة له من الوكيل الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( الطعنان 893، 912/2011 مدنى جلسة 16/4/2012)
 
أعلى