- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
تعويض. تضامم. تضامن. مسئولية "صور من المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة". رجوع "رجوع المتبوع على التابع". التزام "مصادره – العمل غير المشروع".

- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور. قيامها على فكرة الضمان القانوني. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. مؤدى ذلك. للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يقضي به من تعويض للمضرور. أساس ذلك. كون المتبوع مسئولاً عنه وليس مسئولاً معه. علة ذلك. الحلول القانوني لا فرق فيه بين دين تضامني ودين تضاممي. مثال.

القاعــدة: ( )

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فللمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو وإن عُدّ في حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع إذ أن الحكم الذي تقرره المادة 228 لها من القانون المدني من أنه " إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر، لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثي الضرر وذلك فيما بين مرتكبي الفعل الضار أنفسهم، ومادام المتبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسئوليته بالنسبة لما اقترفه تابعه هي مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، لا يعتبر بالنسبة لهذا التابع مدينا متضامناً أصلاً، وأن الحلول القانوني لا فرق فيه بين دين تضامني ودين تضاممي، فالمادة 394 من القانون المدني لم تشترط أن يكون الموفى ملزماً بالدين بموجب نفس المصدر الذي التزم به المدين أو أن تكون هناك رابطة بينها وانما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين، أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضاءه بالزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التعويض المقضي به بالتضامن مع المطعون ضده تابعه ومحدث الفعل الغير مشروع، وقد أُدِيْن لذلك بحكم جزائي نهائي، وأن الطاعن بصفته المتبوع لم يرتكب ثمة خطأ شخصي، ومن ثم يعتبر في حكم الكفيل المتضامن بالنسبة للتابع، فإذا وفي بالدين للمضرور طبقا للمادة 241 من القانون المدني يحل محل المضرور حلولاً قانونياً فيرجع على التابع محدث الضرر بكل ما وفاه من تعويض طبقاً لنص المادة 394 من ذات القانون، لا فرق في هذا أن يكون الحكم الصادر عليهما بالتضامن أو بالتضامم، لعدم اشتراط ذلك في نص هذه المادة، الأمر الذي يضحى معه ما أثاره الطاعن بالنعي من تخطئته للحكم لإلزامه بالتعويض بالتضامن مع تابعه مما يحرمه من حقه القانوني في الرجوع على الأخير بما وفاه من تعويض، يكون على غير أساس.

( الطعن 1015/2010 مدنى - جلسة 23/4/2012)


 
أعلى