قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه"

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
محكمة التمييز "سلطتها". طعن "قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه". عقوبة "توقيعها". تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون" و "التمييز الجزئي". غسل أموال. جريمة "أنواع من الجرائم – غسل الأموال".

-
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة أقل من المقرر لها قانوناً في جرائم غسل الأموال. خطأ في تطبيق القانون لا تملك محكمة التمييز تصحيحه. علة ذلك ألاً يُضار الطاعن بطعنه.

- قضاء محكمة الاستئناف بعقوبة مصادرة الأدوات المستخدمة في جريمة غسل الأموال التي لم يقض بها الحكم الغيابي الابتدائي بناءً على استئناف المتهم وحده فتكون قد سوأت مركز المتهم. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة التمييز تصحيح ذلك الخطأ بتمييز الحكم تمييزاً جزئياً.

( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
كانت محكمة الاستئناف وقد قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس سنتين مع الشعل والنفاذ عن جريمة غسيل الأموال التي دين بها ، في حين أن الحد الأدنى لهذه الجريمة – وفقاً للقانون المار ذكره والذي يحكم واقعة الدعوى – مع إعمال نص المادة 83 من قانون الجزاء – لا يقل عن سنتين وأربعة أشهر إلا أنه لما كان الطاعن وحده دون النيابة العامة هو الذي رفع الطعن بالتمييز وكان لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه فإن محكمة التمييز لا تملك تصحيح هذا الخطأ. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي – والذي أغفل القضاء بعقوبة مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة المقررة لجريمة غسيل الأموال سالفة الذكر – وإنما إستأنفت الحكم الصادر في معارضته ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد أوقعت على الطاعن تلك العقوبة ، مع أن الحكم الغيابي الابتدائي لم يقض بها ، فإنها تكون قد سوأت مركز الطاعن وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح في القانون للمحكمة الاستئنافية – في الحالة المار بيانها – تشديد العقوبة المحكوم بها بمقتضى الحكم الغيابي الذي ارتضته النيابة العامة بعدم استئنافه ، حتى لا يضار المعارض بمعارضته عملاً بنص المادة 197 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته – تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
 
أعلى