- حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة إلا مع شريك أو شركاء كويتيين لهم 51% على الأقل من رأس المال . هدف المشرع من هذا الحظر وتعلقه بالنظام العام .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
استثمار. أعمال تجارية . بطلان . قانون " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام . مناطق حرة.

حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة إلا مع شريك أو شركاء كويتيين لهم 51% على الأقل من رأس المال . هدف المشرع من هذا الحظر وتعلقه بالنظام العام . أثر مخالفته . البطلان المطلق .

خلو القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة من نص يجيز للمستثمر الأجنبي مباشرة نشاطه التجاري والصناعي داخل المناطق الحرة دون وجود شريك كويتي . أثره . سريان الحظر الوارد بالمادة 23/1 من قانون التجارة . علة ذلك . مثال بشأن بطلان عقدي استثمار لعدم وجود شريك كويتي مع المستثمر الأجنبي .

(الطعن رقم 195 /2006 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

(1) النص في المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي التجار وعلي جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر " والنص في الفقرة الأولي من المادة 23من ذات القانون علي أن" لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس المال المتجر." يدل- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – علي أن المشرع لم يجز لغير كويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% علي الأقل من مجموع رأس المال وذلك بهدف حماية التجارة الوطنية وصون نشاطها من الأضرار التي تلحقها من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه ومن ثم تعلق هذا الحظر بالنظام العام لاستهدافه مصلحة اقتصادية عامة تعلو علي الصالح الشخصي وجزاء ذلك البطلان المطلق الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ كان القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة يهدف - وعلي ما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلي استعادة دولة الكويت مركز الصدارة التجاري في المنطقة من خلال زيادة الحجم في تجارتي العبور وإعادة التصدير وجذب رأس المال والحد من هجرته وإيجاد الثقة بوضع الكويت السياسي والاقتصادي علي المستوي المحلي والعالمي، وكانت نصوص هذا القانون قد خلت من أي نص يجيز للمستثمر الأجنبي صراحة مباشرة نشاطه التجاري والصناعي داخل المناطق الحرة دون وجود شريك كويتي، ونصت المادة 13 من ذلك القانون علي أن " تسري علي المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والأمراض، كما تسري أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون " . فمن ثم يسري الحظر الوارد بالمادة 23/1 من قانون التجارة – كونه القانون الذي ينظم العلاقات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون- علي المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة باعتباره من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية عامة، وإلا لنص صراحة علي استثناء هؤلاء المستثمرين من الخضوع لهذا الحظر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلي القضاء ببطلان عقدي الاستثمار المؤرخين 1/5/2004 لكون الطاعن سوري الجنسية أستأجر المكتب والمخزن لممارسة نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة وقد خلت الأوراق من وجود شريك كويتي له بحصة 51% - وهو مالا يماري فيه الطاعن – ورتب علي ذلك بطلان الترخيص الصادر للعين المستأجرة، فإنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بسبب الطعن علي غير أساس.

(الطعن رقم 195 /2006 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

 
أعلى