- البكارة والثيبوبة من الأوصاف التي يجب اشتراطها في عقد الزواج ولا يكفي ظنها. تخلف الوصف المظنون في المرأة لا يخول للرجل خيار الفسخ إلا إذ صرح به

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "خبرة". أحوال شخصية "زواج". عقد "أنواع من العقود: عقد الزواج". محكمة الموضوع سلطتها في تقدير عمل الخبير".

- ما لم يجزم به الخبراء. للمحكمة أن تقطع به. عدم التزامها بما يدلون به من آراء. خضوع ذلك لمطلق تقديرها.

- وجوب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة عقد الزواج. م 41 ق 51 لسنة 1984. علة ذلك. قطعاً للمنازعات والكذب في إدعاء شيء من هذه الشروط وإثباتها. مؤدي ذلك. لا اعتبار لشئ من هذه الشروط إذا كان العقد خالياً منها.

- تخلف الوصف المظنون في المرأة ليس من شأنه أن يخول الرجل خيار الفسخ. ما لم يصرح به عند الزواج بأنه تزوجها على شرط توافر هذا الوصف أو تكون المرأة هي الفارة – التي تفرمن وصف إلي وصف ليس فيها - بقولها للرجل بوصف فيها وتوجد على خلاف ما وصفت.

- البكارة والثيبوبة من الأوصاف التي يجب اشتراطها في عقد الزواج ولا يكفي ظنها. تخلف الوصف المظنون في المرأة لا يخول للرجل خيار الفسخ إلا إذ صرح به واشترطه عند تحرير عقد الزواج.

( الطعن 547/2007 أحوال شخصية جلسة 13/4/2009)

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- إن للمحكمة أن تقطع بما لم يجزم به الخبراء ، وهى غير ملزمه بما يدلون به من أراء إذ يخضع ذلك لمطلق تقديرها ولا ترى المحكمة أى مقتض لإجابة المستأنف إلى ما طلبه فى هذا الصدد ذلك بأن النص فى المادة 41 من القانون 51 لسنة 1984 على أنه "يجب أن يكون الشرط مسجلا فى وثيقة العقد" وذلك قطعاً للمنازعات والكذب فى إدعاء شئ من هذه الشروط وإثباتها وأنه لا اعتبار لشئ منها إذا عقد العقد خاليا من كل شرط على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، ومن المقرر شرعا إن تخلف الوصف المظنون فى المرأة ليس من شأنه أن يخول الرجل خيار الفسخ إلا إذا صرح به عند الزواج بأنه تزوجها على شرط توافر هذا الوصف، أو تكون المرأة هى الفارة بأن تقول للرجل بوصف فيها وتوجد على خلاف ما وصفت، ولما كانت البكارة والثيبوبة تعتبر من الأوصاف التى يجب اشتراطها فى العقد ولا يكفى ظنها إذ أن تخلف الوصف المظنون فى المرأة ليس من شأنه أن يخول الرجل خيار الفسخ إلا إذ صرح به واشترطه عند تحرير عقد الزواج وبأنه تزوجها على شرط توافر هذا الوصف؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد زواج المستأنف بالمستأنف عليها المؤرخ 1/6/2005 أنه جاء خلواً مما يثبت وجود مثل هذا الوصف ومن ثم فإن الاستئناف يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء برفض الدعوى رقم 3049 لسنة 2005 أحوال شخصية.فيتعين تأييده ورفض الاستئناف موضوعا فى هذا الشأن.

( الطعن 547/2007 أحوال شخصية جلسة 13/4/2009)
 
أعلى