- صورة إعلان الأوراق القضائية تسلم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار. تعذر ذلك. لازمه. تسليمها إلى النيابة العامة بعد

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
إعلان "طرق الإعلان: الإعلان في مواجهة النيابة العامة". موطن. غش. محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من موطن المعلن إليه و تمام الإعلان ومدى كفاية التحريات". إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات الرسمية" و "قرائن قانونية : قرينة افتراض وصول صورة الإعلان". تزوير.

- صورة إعلان الأوراق القضائية تسلم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار. تعذر ذلك. لازمه. تسليمها إلى النيابة العامة بعد إجراء التحريات الجادة. مؤدي ذلك. إنتاج الإعلان أثره من وقت تسليم صورته إلى النيابة العامة. المادتان 9، 11 مرافعات.

- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على سبيل الاستقرار بنية الاستيطان. الاستقرار لا يقصد به اتصال الإقامة بها بلا انقطاع. وجوب أن يتحقق بها الاعتياد حتى ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة وإن لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً بذلك المكان وقت الإعلان. شرطه. انتفاء نية الغش

- اتباع القائم بالإعلان القواعد التي قررها القانون. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير. استخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه ومدى كفاية التحريات التي تقتضي الإعلان في مواجهة النيابة العامة. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. مثال بشأن تسبيب سائغ لصحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009)


وفقاً لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإن صورة إعلان الأوراق القضائية تسلم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو محل عمله أو موطنه المختار وإذا تعذر ذلك لعدم معرفة موطنه أو محل عمله تسلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة بعد إجراء التحريات الجادة في هذا الشأن وينتج الإعلان أثره من وقت تسليم صورته إلى النيابة العامة،والموطن طبقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة الحادية عشرة من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على سبيل الاستقرار بنية الاستيطان، ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة بلا انقطاع، إلا أنه يلزم أن يتحقق بها الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة وإن لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً بذلك المكان وقت الإعلان، ما دامت نية الغش قد انتفت، وإذا كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد التي قررها القانون، فإن الإعلان يكون صحيحاً، ويترتب عليه جميع آثاره القانونية،ومنها افتراض وصول الإعلان فعلا إلى المعلن إليه،ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات باشرها أو وقعت تحت بصره، واستخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه ومدى كفاية التحريات التي تقتضي الإعلان في مواجهة النيابة العامة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009)
 
أعلى