قرينة حجية الحكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إثبات" قرائن قانونية متنوعة: قرينة حجية الحكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ" و "قرائن قانونية غير قاطعة" تنفيذ. حجية. حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية" و "تسبيب غير معيب: الاستخلاص السائغ". نظام عام وآداب.

- جواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة مختصة ذات ولاية بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي أقيمت به الدعوى وكان الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً. شرطه. عدم تعارض الحكم مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام وأن يكون نهائياً غير قابل للطعن بطريق من طرق الطعن الاعتيادية. عدم اشتراط أن يكون باتاً. م 199 مرافعات.

- تقديم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم الأجنبي. أثره. قيام قرينة لصالحه قابلة لإثبات العكس على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ. انتفاء هذه القرينة. شرطه. تقديم الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ ما يدحض هذه القرينة بإثبات أن الحكم لم يعد ملزماً أو نقض أو وقف تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

- عدم استجابة الحكم المطعون فيه لطلب وقف نظر الاستئناف ريثما يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم المطلوب تزييله بالصيغة التنفيذية بقالة أن الطعن بالنقض طريق استثنائي يقابل الطعن بالتمييز بدولة الكويت ولا تتوافر فيه شروط الوقف التعليقي فضلاً عن الحكم صار نهائياً بالحكم الاستئنافي ولم يشترط القانون الكويتي لتزييله بالصيغة التنفيذية أن يكون باتاً. أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009)


مفاد نص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الحائز لقوة الأمر المقضي، الصادر من محكمة مختصة ذات ولاية بإصداره وفقا لقانون البلد الذي أقيمت به الدعوى، وكان الخصوم قد مثلوا تمثيلا صحيحا، متى كان هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام،واكتفى ذلك النص لتنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون نهائيا غير قابل للطعن بطريق من طرق الطعن الاعتيادية، ولم يشترط لذلك أن يكون باتا فيجوز تنفيذ الحكم النهائي وإن كان قابلا للطعن فيه بطريق من طرق الطعن غير الاعتيادية كالتمييز أو الالتماس بإعادة النظر أو ما يقابلها في القوانين الأجنبية، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم الأجنبي، فإنه تقوم لصالحه قرينة قابلة لإثبات العكس على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ، ولا تنتفي هذه القرينة إلا إذا قدم الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ ما يدحض هذه القرينة بإثبات أن الحكم لم يعد ملزما أو نُقض أو أوقف تنفيذه من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب وقف نظر الاستئناف ريثما يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم المطلوب تزييله بالصيغة التنفيذية على سند مما أورده بأسبابه من أن الطعن بالنقض طريق استثنائي يقابل الطعن بالتمييز بدولة الكويت ولا تتوافر فيه شروط الوقف التعليقي وأن الحكم آنف البيان صار نهائياً بالحكم في الاستئناف رقم 455 لسنة 212 أحوال شخصية القاهرة الصادر في 24/4/2007 ولم يشترط القانون الكويتي لتزييله بالصيغة التنفيذية أن يكون باتا فلا محل لانتظار الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر لا سيما أن المحكمة أتاحت الفرصة للطاعن ليقدم ما يدل على الفصل في الطعن بالنقض فقرر أنه لم تحدد له جلسة لنظره، وهذه الأسباب سائغة، ولها معينها الثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009)
 
أعلى