دعوي" أنواع من الدعاوي-دعوي الطاعة".أحوال شخصية" زواج "و"طلاق" و" طاعة "و" عدة "و" رجعة "و" مهر".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوي" أنواع من الدعاوي-دعوي الطاعة".أحوال شخصية" زواج "و"طلاق"
و" طاعة "و" عدة "و" رجعة "و" مهر".

- دعوي الطاعة. من دعاوي الزوجية حال قيامها.
- لا طاعة لمطلق على من طلقت عنه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه.

- الطلاق للضرر الذي يوقعه القاضي. طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال. أثره. لا يحل للمطلق الاستمتاع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة.عدم جواز مراجعتها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين. المواد 98/ج، 130/ هـ ، 153 ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية . مثال.

( الطعن 712/ 2008 أحوال شخصية جلسة 10/12/2009)

1- المقرر شرعاً ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها، وأنه لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه، سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، فالطلاق الذى يوقعه القاضي بحكم نهائي بناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية فى الحال، فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت فى العدة، وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين عملا بأحكام المواد 98/ج و 130/هـ و 153 من القانون رقم 51/1984 فى شأن الأحوال الشخصية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه قضى فى الاستئناف رقم 1105 لسنة 2008 أحوال شخصية بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر، وصار هذا الحكم باتاً برفض الطعن عليه بطريق التمييز بالحكم الصادر فى الطعن رقم 545 لسنة 2008 أحوال شخصية بتاريخ 19/10/2009، فصارت الطاعنة بذلك أجنبية على المطعون ضده لانقضاء الزوجية وانفصام عراها بين الطرفين بما لا يجوز معه إلزامها بالدخول فى طاعته لأن ذلك يتعلق بالحل والحرمة وبحق الله تعالى.وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الطاعنة بالدخول فى طاعة المطعون ضده رغم تقديم الطاعنة صورة الحكم النهائي المشار إليه الصادر من محكمة الاستئناف بالتطليق ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

( الطعن 712/ 2008 أحوال شخصية جلسة 10/12/2009)
 
أعلى