- العوض هو المتعة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- العوض هو المتعة.
أحوال شخصية "طلاق - طلاق للضرر" و "متعة" و "تحكيم". محكمة الموضوع "سلطتها في معرفة المسييء من الزوجين".

- القواعد الواجب اتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر. معيار تحديدها. م 130 ق 51 لسنة 1984.

- الإساءة من جانب الزوج أو الزوجة. أثره.

- الإساءة المشتركة. التفريق دون عوض أو بعوض بما يتناسب مع الإساءة.

- عدم معرفة المسيىء. أثره.

- العوض هو المتعة.

- معرفة المسيء من الزوجين. موضوعي. شرط ذلك.

- أسباب الحكم: متى تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال. بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة بالمخالفة للثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم.

- اعتناق محكمة الموضوع تقرير الحكمين الغير كاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها التقرير. وقضت على أساسه. يعيب حكمها بالقصور المبطل.

(الطعن 1034 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 5/2/2015)

1- مفاد نص المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن المشرع حدد القواعد الواجب إتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءة أي منهما للآخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسئ منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما فإذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ما لم يكن هو طالب التفريق فترفض دعواه أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من المهر وتسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وإن كانت الإساءة مشتركة فيفرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة وإن لم يعرف المسئ من الزوجين وكان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواه واذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق أجيبت إلى طلبها دون عوض والمراد بالعوض في هذا النص – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز – هو المتعة واستخلاص ما إذا كان التفريق يرجع إلى أن الإساءة كلها من جانب الزوج أو الزوجة أو أن الإساءة مشتركة بينهما أو عدم معرفة المسئ منهما من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة – في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى عدم فهم العناصر التي تثبت لديها وأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بالأوراق فإن حكمها يكون باطلاً كما أنه إذا كانت الأسباب التي بنى عليها تقرير الحكمين غير كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها التقرير واعتنقت محكمة الموضوع التقرير وقضت في الدعوى على أساسه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل.

(الطعن 1034 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 5/2/2015)
 
أعلى