تنازع الزوجين على متاع الزوجية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "متاع زوجية". تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". إثبات "يمين قانونية" و "إجراءات الإثبات – توجيه المين – يمين أحد الزوجين".

- تنازع الزوجين على متاع الزوجية. المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984. مفادها.

- مطالبة الطاعنة بمتاع الزوجية فيما يخصها وخلو الأوراق من البينة الصحيحة لصالح أي من الطرفين. يوجب توجيه اليمين القانونية لها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 254 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 29/1/2015)

1- مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه "إذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية لأحدهما أو كليهما فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم بمقتضاها فإن لم يكن لأحدهما بينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه" لأن البيت بيت الرجل وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له فيما عدا ما يخص النساء. والمدار فيما يصلح للرجال والنساء على ما يجري به العرف، والحلي والمصاغ الذهبي مما يخص النساء وتستعمله في الزينة دون الرجال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد خلت من البينة الصحيحة لصالح أي من الطرفين وكان ما تطالب به الطاعنة عبارة عن مصوغات ذهبية وأغراض ومقتنيات شخصية مما يختص به النساء فقط فإنه كان يتعين توجيه اليمين القانونية إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعنة البينة المعتبرة قانوناً دليلاً على دعواها دون أن يوجه إليها اليمين القانونية فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجه البحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم 254 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 29/1/2015)
 
أعلى