نفقة أقارب

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "نفقة" و "نفقة أقارب" و "نفقة تعليم" و "أجرة مسكن". قانون "تطبيقه". تمييز "حالات الطعن: القصور في التسبيب". حكم "تسبيب معيب – الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع.

- نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة. إذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة.

- المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. مفادها: إذا كان الولد فقيراً صغيراً أو كبيراً ذكراً أم أنثى نفقته على أبيه الموسر وإن علا. مادام عاجزاً عن الكسب ولم يكن ذا مال يفي بنفقته.

- العجز عن الكسب. تحققه بالصغر أو الأنوثة إلا إذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجها.

- طالب العلم. اعتباره عاجزاً عن الكسب. علة ذلك: انشغاله عن العلم يشغله عن التكسب بما يوجب نفقته بما فيها أجرة المسكن.

- تقدير الحاجة والعوز إلى النفقة واندفاع الحاجة كلياً أو جزئياً. موضوعي. شرط ذلك.

- أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين عناصر الواقعة كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء النفقة وأجر المسكن استناداً إلى أن الطاعنة تتقاضى مساعدة شهرية من وزارة الشئون الاجتماعية وتتحمل وزارة التعليم العالي مصاريف دراستها بالخارج وتجاوز الطاعن سن الحضانة فلا يستحق أجر مسكن فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن تلك المساعدة أوقفت قبل رفع الدعوى وأن الطاعنين عاجزين عن الكسب بسبب دراستهم وخلو الأوراق مما يفيد امتلاكهما للمسكن أو تخصيصه لسكناهما رغم أن تلك النفقات تجب على أبيهما الموسر. يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 787 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 19/1/2015)

1- من المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة ، فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة كما أن النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغني" مفاده أنه إذا كان الولد فقيراً صغيراً أو كبيراً ذكراً كان أم انثى ، فنفقته على أبيه الموسر وأن علا ما دام ولده عاجزاً عن الكسب ، ولم يكن ذا مال يفي بنفقته ، ويتحقق العجز عن الكسب بالصغر أو الأنوثة إلا إذا كانت متزوجة فتكون نفقتها على زوجها، كما يعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب باعتبار أن انشغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب بما يوجب نفقته بما فيها أجرة المسكن باعتبارها جزء من نفقته ، وتقدير الحاجة والعوز إلى النفقة وما إذا كان ما أصاب الابن أو البنت من دخل تندفع به حاجته كلياً أو جزئياً ، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكون أسباب الحكم مشوبة بإلغاء في الاستدلال إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعـة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة بنوعيها للطاعنة الثانية وأجر مسكن للطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الثانية تتقاضى مساعدة شهرية من وزارة الشئون الاجتماعية فضلاً عن تحمل وزارة التعليم العالي مصاريف دراستها بالخارج الأمر الذي تكون معه مستغنية بالمال فلا تستحق النفقة المطالب بها كما أن الطاعن الأول تجاوز سن الحضانة فلا يستحق أجر مسكن في حين أن الثابت من صورة الشهادة الصادرة من إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع أن تلك المساعدة قد أوقفت بتاريخ 5/1/2012 وذلك قبل رفع الدعوى الماثلة وتاريخ بدء النفقة وفقاً للحكم الابتدائي الذي جعلها من تاريخ رفع الدعوى في 23/10/2012 بالإضافة إلى أن الثابت عن الأوراق أن الطاعنين عاجزين عن الكسب بسبب استمرارهم بالدراسة الجامعية وخلت الأوراق مما يفيد امتلاكهما مسكناً يقيمان فيه أو مخصصاً لسكناهما ومن ثم فإن نفقتهما بما فيها أجر المسكن باعتباره عنصراً من عناصر نفقة الأبناء – تجب لهما على أبيهما – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض نفقة الطاعنة الثانية بنوعيها وأجر المسكن للطاعنين.

(الطعن رقم 787 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 19/1/2015)
 
أعلى