إذا كان محل الشهادة يتعلق بأمانة الطاعنة وصلاحيتها لصيانة بنتها صحياً وخلقياً أمور غير متعلقة بالمال ويطلع عليها الرجال ثبوتها بشهادة رجلين وليس بينهم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
إثبات "شهادة". أحوال شخصية "حضانة".

-
نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به. مذهب الأمام مالك.

- إذا كان المشهود به يظهر غالباً للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال. ثبوته بشهادة شاهدين لا إمرأة فيهما.

- إذا كان محل الشهادة يتعلق بأمانة الطاعنة وصلاحيتها لصيانة بنتها صحياً وخلقياً- أمور غير متعلقة بالمال ويطلع عليها الرجال – ثبوتها بشهادة رجلين وليس بينهما أمرأة. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 672 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 12/3/2015)

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر في مذهب الامام مالك أن نصاب الشهادة يختلف بإختلاف المشهود به ، فإن كان المشهود به مما يظهر غالباً للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال فإن ثبوته بكون بشهادة شاهدين لا إمراة فيهما . لما كان ذلك، وكان محل الشهادة في الدعوى المطروحة ينصب على ما يتعلق بأمانة الطاعنة وصلاحيتها لصيانة بنتها صحياً وخلقياً وهي أمور غير متعلقة بالمال، كما أنها مما يطلع عليها الرجال، فإن ثبوتها يكون بشهادة رجلين ليس بينهما إمرأه، وإذ استند الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها على أقوال شهود المطعون ضده الأول وهم شقيقه وشقيقته وخالته فإنه يكون قد خالف القانون مستوجباً تمييزه.

(الطعن رقم 672 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 12/3/2015)
 
أعلى