الحد الأدنى لنفقة المتعة للمطلقة عند تقديرها هو نفقة سنتين وفقاً للقانون المصري

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية. نفقات " نفقة متعة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير نفقة المتعة". قانون " تفسيره " . تمييز " حالات الطعن : الخطأ في تطبيق القانون" .

- المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الواجب التطبيق على واقعة النزاع - مفادها : أن الحد الأدنى لنفقة المتعة للمطلقة عند تقديرها هو نفقة سنتين . شرط ذلك . مراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. تقديرها موضوعي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالنزول عن الحد الأدنى . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 467 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 13/4/2015)

1- النص في المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 (المصري) المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الواجب التطبيق على واقعة النزاع -على أن " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية....، ومفاد ذلك أن المشرع في هذه المادة وضع حداً أدنى للمتعة للمطلقة عند تقديرها وهو نفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن تقدير المتعة للمطلقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما لم ينزل بها الحكم عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أيد الحكم أول درجة في تقديره للمتعة المقضي بها للطاعنة ودون أن يفطن إلى أن الحكم الأخير قد قدرها بنفقة سنة واحدة ونزل بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمقتضى نص المادة 18 مكرراً المار ذكرها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 467 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 13/4/2015)
المحكمـــة​

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1098 لسنة 2012 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية من تاريخ الامتناع في 24/3/2011 وحتى تاريخ الطلاق البائن في 20/5/2012 ونفقة عدة ومتعة وقالت بياناً لذلك أنها كانت زوجة وأنه أمتنع عن الإنفاق عليها في الفترة السابقة على رفع الدعوى ولم يؤدي لها نفقة عدتها ومتعتها ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ 1400 دينار نفقة زوجية متجمدة من تاريخ امتناعه في 24/3/2011 وحتى تاريخ طلاقها في 20/5/2012 ومبلغ 300 دينار كامل نفقة عدتها ومبلغ 1200 دينار متعة لها على أقساط شهرية قيمة كل قسط 100 دينار ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2595 لسنة 2012 أحوال شخصية وبتاريخ 1/4/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر لها المتعة بنفقة سنة واحدة بالمخالفة لقانون الأحوال الشخصية المصري الواجب التطبيق الذي قدرها بنفقة سنتين على الأقل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الواجب التطبيق على واقعة النزاع على أن " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية....،

ومفاد ذلك أن المشرع في هذه المادة وضع حداً أدنى للمتعة للمطلقة عند تقديرها وهو نفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن تقدير المتعة للمطلقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما لم ينزل بها الحكم عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل..."

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أيد الحكم أول درجة في تقديره للمتعة المقضي بها للطاعنة ودون أن يفطن إلى أن الحكم الأخير قد قدرها بنفقة سنة واحدة ونزل بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمقتضى نص المادة 18 مكرراً المار ذكرها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف – وفيما ميز من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان الحكم المستأنف قد قدر المتعة للمستأنفة بنفقة سنة واحدة وليس بسنتين طبقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1959 المصانة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ومن ثم ترى المحكمة تعديله على النحو الوارد بالمنطوق .
 
أعلى