مناط استحقاق الزوجة أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها. أن يكون الزوج موسراً وتكون زوجته ممن يخدمن.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,660
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "أجر خادمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير يسار أو إعسار الملزم بالنفقة" و "سلطتها في تقدير النفقة". تمييز "حالات الطعن- الفساد في الاستدلال". حكم "تسبيب معيب".

- مناط استحقاق الزوجة أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها. أن يكون الزوج موسراً وتكون زوجته ممن يخدمن.

- تقدير نفقة الأقارب. بقدر حاجة القريب وبما يتناسب مع حال الملزم بها. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون القضاء بها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.

- أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط. حالات ذلك.

- كبر سن البنت المحضونة لا يفيد بحكم اللزوم أنها ليست في حاجة لخادمة. كما أن احتياجها لوالدتها لا يدل على عدم احتياجها لخادمة. تقرير الحكم المطعون زيادة النفقة للبنت الصغيرة بنوعيها بالنسبة لأجرة السكن قد جاءت ضئيلة وغير كافية لسد حاجاتها سيما وأن يسار المطعون ضده يتسع للزيادة. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بناءً على تلك الأسباب. يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 486 لسنة 2013 أحوال جلسة 23/4/2015)

1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الزوجة أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها أن يكون الزوج موسراً وتكون زوجته ممن يخدمن وأنه ولئن كان تقدير نفقة الاقارب يكون بقدر حاجة القريب وبما يتناسب مع حال الملزم بها يسراً أو عسراً ،هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض أجرة الخادمة ومصاريف إستقدامها على ما استخلصه من أن البنت ...... قد جاوزت سن السابعة من عمرها وهي في هذا السن لا تحتاج إلى من يرعاها ، واذا كان كبر سن البنت المحضونة لا يفيد بحكم اللزوم أنها ليست في حاجة إلى خادمة كما أن احتياجها لوالدتها لا يدل في حد ذاته على عدم احتياجها لخادمة ومن ثم فان عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناءً على تلك الأسباب يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال كما أن تقريره لزيادة نفقة البنت الصغيرة بنوعيها بالنسبة لأجرة السكن قد جاءت ضئيلة وغير كافية لسد حاجاتها لاسيما وأن يسار المطعون ضده يتسع للزيادة إذ تغير دخله بالزيادة عن الفرض السابق إذ بلغ راتبه الحالي 1990 دينار سيما كان أبان الحكم السابق 920 دينار بما يعيبه ويستوجب تمييزه جزئياً في هذا الشأن.

(الطعن رقم 486 لسنة 2013 أحوال جلسة 23/4/2015)
 
أعلى