اقتصار صحيفة افتتاح الدعوى على المطالبة بالتطليق دون التعرض للأثار المالية المترتبة على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق دون عوض.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
مطالبة قضائية. دعوى "نطاق الدعوى – من حيث موضوعها". خصومة.

- المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى أصلية أم عارضة وتدور الخصومة حولها وتلزم الخصوم والقاضي وتلزم المحكمة بالفصل فيها ولا تخرج عن نطاقها.

- اقتصار صحيفة افتتاح الدعوى على المطالبة بالتطليق دون التعرض للأثار المالية المترتبة على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق دون عوض. قضاء صحيح. لا يغير من ذلك ما ورد بصحيفة الدعوى بشأن طلب المطعون ضدها الاحتفاظ بكافة الحقوق الشرعية المترتبة على الزواج. علة ذلك: أنها عبارة لا تتسع للقول بأنها طلبت الحكم بقضاء ما في تلك الحقوق..

(الطعن رقم 1057 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 8/6/2015)



- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية اجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة، وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي ، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تخرج عن نطاقها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها اقتصرت على المطالبة بتطليق المطعون ضدها من الطاعن ولم تعرض للآثار المالية التي تترب على ذلك ولم تتضمن طلبات بشأنها، كما أن الطاعن لم يقدم أمام محكمة أول درجة أي طلبات عارضة في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما ورد في صحيفة الدعوى بشأن احتفاظ المطعون ضدها بكافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والتطليق إذ إنها عبارة لا تتسع للقول بأنها طلبت الحكم بقضاء ما في تلك الحقوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء ما تضمنه الحكم الابتدائي من جعل التطليق دون عوض فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن رقم 1057 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 8/6/2015)
 
أعلى