يشترط قانوناً لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الإختصام والتقاضي سواء عند إفتتاحها أو عند استئناف الحكم الصادر ف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
أهلية .خصومة " انعدام الخصومة" و"أهلية الاختصام".دعوى "انعدام الخصومة فيها " و" عوارض الخصومة: الادخال في الدعوى" . طعن "انعدام الخصومة في الطعن " . تمييز"انعدام الخصومة في الطعن " . بطلان " البطلان المتعلق بالنظام العام ". نظام عام . إجراءات التقاضي . أشخاص اعتبارية.أشخاص طبيعية . دفع " الدفع بانعدام الخصومة " .

-صحة انعقاد الخصومة . شرطها : أن تكون موجهة من خصم أو إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي . وجوب توافرها سواء عند افتتاح الخصومة أو عند استئناف الحكم الصادر فيها .علة ذلك: أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .

-ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . هو مناط الأهلية . انتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن .أثره. بطلان إجراءاتها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .علة ذلك.

- وفاة الخصم قبل رفع الدعوى .أثره. انعدام الخصومة فيها . علة ذلك: أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء . عدم قابلية البطلان للتصحيح بأي إجراء لاحق .أثره. وفاة الخصم قبل إيداع صحيفة الطعن بالتمييز تنعدم به الخصومة في الطعن . عدم جواز التصحيح بأي إجراء لاحق ولو بإدخال الورثة .

(الطعن 1537/2012 تجاري جلسة 3/12/2014)

1-من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم

(الطعن 1537/2012 تجاري جلسة 3/12/2014)

2-يشترط قانوناً لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الإختصام والتقاضي سواء عند إفتتاحها أو عند استئناف الحكم الصادر فيها لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وانتفاء أهلية الإختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى تتفادي السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان إذ أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ومن ثم فإن وفاة الخصم قبل رفع الدعوي يترتب عليه إنعدام الخصومة وهو ما لا يقبل التصحيح بأي إجراء لاحق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة شهادة الوفاه المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده .... قد توفي بتاريخ 4/3/2011 قبل إيداع صحيفة الطعن بتاريخ 19/7/2012 ومن ثم تضحي الخصومة في الطعن منعدمة وهو ما لا يقبل التصحيح بأي إجراء آخر حتى ولو بإدخال الورثة الأمر الذي يكون معه الطعن باطلاً.

(الطعن 1537/2012 تجاري جلسة 3/12/2014)
 
أعلى