- عبارات العقد واضحة الدلالة على ما قصدته الإرادة المشتركة . وجوب أن يأخذ القاضي بمعناها الظاهر دون حاجة إلى تفسيرها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
- حكم : تسبيب الحكم " ضوابط عامة في التسبيب : تسبيب معيب " . القصور . حكم الموضوع . عقد " تفسير العقد : شروط العقد ".

- الدفاع الجوهري . ماهيته . وجوب أن تمحصه المحكمة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.

- استناد الحكم إلى أسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري . قصور مثال .

- عبارات العقد واضحة الدلالة على ما قصدته الإرادة المشتركة . وجوب أن يأخذ القاضي بمعناها الظاهر دون حاجة إلى تفسيرها.

- تضمين العقد شروطاً يرتضياها المتعاقدين . مفاده . عدم مخالفة هذه الشروط للنظام العام والآداب . مثال .

1- المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الدعوى ويغير وجه الرأي فيها وأن محكمة الموضوع يجب أن تقيم قضائها بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى ويغير وجه الرأي فيها وإن محكمة الموضوع يجب أن تقيم قضائها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم وإستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة ولم تمحصه على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دللالة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب. وأن من المقرر وإعمالاً لنص المادة 193/1 مدني أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للعاقدين فإنها لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للإجتهاد في مورد النص وأن من المقرر بنص المادة 175 من ذات القانون على أن ( يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالف للنظام العام أو حسن الآداب) لما كان ذلك وكان الثابت بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 19/2/2008 سند الدعوى الذي نص بالفقرة (د) من البند 41 منه على أن (يقوم المقاول بأداء الدفعة إلى مقاول الباطن في خلال خمسة عشر يوماً من إستلام الدفعة من صاحب العمل) ولما كان النص المذكور واضح صريح جلى المعنى في أن صرف الدفعة لمقاول الباطن يكون بعد صرفها من المالك وهو شرط تعاقدي لا مخالفة فيه للنظام العام أو الأداب مفاده أن إرادة المتعاقدين إتجهت إلى تعليق التزام الطاعنة بسداد مستحقات المطعون ضدها الأولى [مقاول الباطن] على شرط واقف هو سداد صاحب العمل للدفعات الخاصة بأعمال مقاولي الباطن لما كان ذلك وكان الثابت بتقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى والمستندات المقدمة أمام محكمة الإستئناف بجلسة 11/4/2013 أن المطعون ضدها الثانية لم تقم بسداد أي دفعات للطاعنة عن أعمال مقاول الباطن المطالب بها فإن التزام الطاعنة بسداد مستحقات المطعون ضدها الأولى لم يتحقق ولا يحق لها المطالبة بها وعليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان قد أقيم على سند من القانون والواقع وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وتمحيصه والرد عليه بأسباب سائغة رغم جوهريته إذ قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1348/2013 تجاري/3 جلسة 22/4/2014)
 
أعلى