قسائم السكن الخاصغير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين . خضوعها لزيادة الرسم السنوي المقرر إذا زادت مساحتها عن خمسة الآف متر مربع

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
  • قسائم " قسائم السكن الخاص ". أشخاص طبيعية . أشخاص اعتبارية . بيت التمويل الكويتى . بنوك إسلامية . رسوم " الرسم السنوي المقرر على قسائم السكن الخاص". بطلان " البطلان المطلق " . تصرفات " بطلان التصرفات" . إعفاء . ملكية . حظر . تسجيل .
  • قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين . خضوعها لزيادة الرسم السنوي المقرر إذا زادت مساحتها عن خمسة الآف متر مربع . لا يغير منه أن يكون مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . إعفاء القسائم المملوكة للدولة من الرسم. مؤداه . المساحة التي تقل عن خمسة الآف متر مربع والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين تكون معفاة من الرسم. ق 8 لسنة 2008 بتعديل ق50 سنة 1994 في شأن استغلال الأراضى الفضاء.
  • حظر التعامل في قسائم السكن الخاص على الأشخاص الاعتبارية واعتبار التعامل عليها باطلاً بطلاناً مطلقاً . عدم شموله الأشخاص الاعتبارية المستثناة من الحظر بموجب نص المادة (99) ق30 لسنة 2003 في شأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى القانون 32 لسنة 1968 . عدم جواز استثنائها من الخضوع للرسم المستحق على القسائم غير المبنية المملوكة لها في نطاق عمليات التمويل التي تتم وفقاً لأساليب وصيغ التمويل . علة ذلك: أنه قد يطول احتجاز القسائم تحت يد بيت التمويل أو العميل حتى يتم سداد الالتزامات المالية المقررة دون القيام ببنائها بما قد يؤدي إلى حجب التعامل على هذه القسائم مدة طويلة بما يتنافى مع المقصود من التشريع من تشجيع ملاك القسائم غير المبنية المسموح لهم بالتعامل فيها على سرعة استغلالها . مؤداه . التزام بيت التمويل بتقديم الموافقة الخطية من وزارة المالية واستيفاء الرسم المقرر قبل السير في إجراءات التسجيل.
(الطعن رقم 1118/2013 تجاري جلسة 23/4/2014)

  • النص في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شان تنظيم استغلال الأراضي القضاء على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 النص التالي " إذا أزدادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الاشخاص الطبيعيين في أى موقع وفى أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفى مشروع واحد أو في مشاريع متعددة على خمسة الآف متر مربع في مجموعها فُرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية ..." وأضافت المادة الثالثة من القانون المشار إليه للقانون رقم 50 لسنة 1994 ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة أولي مكرراً ومادة أولى مكررا (أ) ومادة أولي مكرراً (ب)) وتنص المادة الأولي مكرراً على أن (يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصه للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد، وباسثناء القسائم المملوكة للدولة يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصيا طبيعياً أو اعتبارياً) مفاده ــ وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع زاد الرسم المستحق على قسائم السكن الخاص غير المبنية إذا زادت مساحتها عن خمسة الآف متر مربع المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين وذلك في أي موقع وفى أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص ويستحق الرسم بمقتضي المادة الأولي مكرراً سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، واستثني المشرع القسائم المملوكة للدولة من الرسم ونظراً لأن عبارة المادة الأولى من القانون قد تناولت تحديد الأراضي الخاضعة للرسم كما حددت المادة الأولي مكرراً المخاطبين بسداد الرسم والمستثنين من سداده فإن الجمع بين النصين يقتضي القول بأن المساحة التي تقل عن خمسة الآف متر مربع المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين معفاة من الرسم أما المساحة التي تزيد عن هذا المقدار فإنها تخضع للرسم المقرر في المادة الأولي من القانون سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. أما القول بأن الأشخاص الاعتباريين أصبحوا غير مخاطبين بالرسم لأن المشرع حظر عليهم بمقتضي المادة الأولي مكرراً (ب) المضافة بالقانون المشار إليه التعامل في قسائم السكن الخاص على أي وجه واعتبر هذا التعامل باطلاً بطلاناً مطلقاً مما لا مجال معه لفرض الرسم عليهم ، وأن مقتضي ذلك أن يكون المخاطبين بأحكام القانون هم الأشخاص الطبيعيين وحدهم، فهو مردود لأن نطاق الحظر لا يشمل الأشخاص الاعتبارية المستثناه من هذا الحظر بموجب المادة (99) من القانون رقم 30 لسنة 2003 في شأن إضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 1968 ــ على نحو ما كشف عنه حكم التمييز في الطعون أرقام 239، 244، 279 لسنة 2009 إداري جلسة 2/2/2011 ــ ومن ثم لا يجوز استثنائها من الخضوع للرسم المستحق على قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لها في المجال المصرح لها بالتعامل فيه في نطاق عمليات التمويل التي تتم وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية لأن نقل ملكية هذه القسائم يتم لصالح بيت التمويل الكويتي- وهو أحد الأشخاص الاعتبارية المقصودين بهذا النص من خلال عقود بيع وشراء توافرت لها أركانها المدنية وقد يطول المدي الزمني لاحتجاز القسائم تحت يد بيت التمويل أو العميل حتى يتم سداد الالتزامات المالية المقررة في هذه العقود دون القيام ببنائها بما قد تؤدي إلى حجب التعامل على هذه القسائم مدداً طويلة وهو ما يهدر الغاية من التشريع ومناطه تشجيع ملاك القسائم غير المبنية سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسموح لهم بالتعامل فيها على سرعة استغلالها في إضافة المباني عليها بما يؤدي الى تفريغ أزمة الاسكان التي تعاني منها دولة الكويت.
وحيث إنه – ولما تقدم- وكان القانون رقم 8 لسنة 2008 سالف البيان قد خلا من النص صراحة على إعفاء الأشخاص الاعتباريين من سداد الرسم الوارد به وجاء حكم محكمة التمييز في الطعون أرقام 239، 244، 279 لسنة 2009 إداري- والذي أتخذه الطاعن أساسا لطلبه بعدم خضوع العقار محل التداعي لذلك الرسم- كاشفاً عن استثناء البنوك الاسلامية من حظر التعامل في قسائم السكن الخاص الوارد في المادة الأولي مكرراً (ب) من القانون المشار إليه ولم يتطرق الحكم من قريب أو بعيد لاستثناء بيت التمويل الكويتي من الرسم المقرر في المادة الأولي من القانون ومن ثم يلتزم بيت التمويل الكويتي بتقديم الموافقة الخطية من وزارة ا لمالية واستيفاء الرسم المقرر قبل التقدم لادارة التسجيل العقاري للسير في إجراءات التسجيل .

(الطعن رقم 1118/2013 تجاري جلسة 23/4/2014)

 
أعلى