- النص العام الصريح في الدلالة على المراد منه . مؤداه . عدم جواز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان مقصود الشارع منه أو وجود لبس فيه.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
قانون " تفسيره " إقامة . إثبات" قرائن قضائية"و"خبرة"و"بوجه عام". حكم"تسبيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عناصر الإثبات: تقدير عمل الخبير " و" استخلاص القرائن وتقديرها "و" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة"تفسير "تفسير القانون ".

- النص العام الصريح في الدلالة على المراد منه . مؤداه . عدم جواز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان مقصود الشارع منه أو وجود لبس فيه.

- محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع . شرط ذلك.

- محكمة الموضوع . عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التى يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وترد عليها . شرط ذلك. اقامة قضائها على ما يكفى لحمله . علة ذلك.

- لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. أساس ذلك. أن مرد ذلك هو ما تطمئن إليه منه.

-صراحة نصوص قرارات مجلس الوزراء باشتراط خلو الوافدين من مرض التهاب الكبد الوبائي ب ، ج للعمل في البلاد وابعاد من ثبت إصابته بالأجسام المضادة لمرض التهاب الكبد الوبائي ج ونوع الفحص المجهري المحددة بتلك القرارات والفئات المستثناة بموجبها وبما لا يجوز معه تفسير تلك النصوص .علة ذلك. صراحتها وعدم غموضها .مثال. برفض طلب اعتبار الوافد لائقاً صحياً أو أحقيته في تجديد الإقامة وعدم اندراجه ضمن الفئات المستثناة .

(الطعن 694 لسنة 2013 مدنى جلسة 24/11/2014)​

1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان مقصود الشارع منه أو وجود لبس فيه وأنه لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو اطراحها واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم, أو أن تورد كل حججهم وترد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله, إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها, وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر , إذ أن مرد ذلك كله إلى ما تطمئن إليه منه. لما كان ذلك , وكان الثابت بقرار مجلس الوزراء رقم 168 بتاريخ 2/3/1997 بالموافقة على إضافة مرض التهاب الكبد الوبائي (ب, ج) إلى قائمة الأمراض المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (18/ ثالثاً) المتخذ في اجتماعه (16/87) المنعقد بتاريخ 31/3/1987 والذي يشترط خلو الوافدين منها للعمل في البلاد قبل إعطائهم تأشيرات الدخول , وإبعاد غير الكويتيين إذا ثبت إصابتهم به بعد فحصهم في البلاد وبقرار المجلس رقم 440 بتاريخ 13/3/2011 بالموافقة على التوصيات والضوابط التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (1382) المتخذ باجتماعه رقم (48/2010) المنعقد بتاريخ 4/10/2010 لدارسة موضوع إجراء فحص (PCR) لتشخيص مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي (C) وهي : أولاً الاستمرار باعتبار طالب الإقامة والوافد حديثاً للبلاد غير لائق صحياً إذا ثبت بالفحص المخبرى وجود الأجسام المضادة لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي (ج) ويمنع استخدام فحص البلمرة المتسلسل (PCR) في تلك الحالات. ثانياً- السماح بإجراء فحص (PCR) في العمالة الوافدة والتي لديها إقامة مستمرة في دولة الكويت تزيد عن 15 سنة لفئة الخبراء والمستشارين والقضاة وسلك التدريس الجامعي ( ومن في مستواهم وأزواج وزوجات هذه الفئات) فقط . وكان البين من صريح هذه القرارات أن وجود الأجسام المضادة لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي (ج) المعروف بالإنجليزية (C) في طالب الإقامة سواء الإقامة الجديدة أو تجديد الإقامة يعتبر معه غير لائق صحياً ولا يجاب إلى طلبه ويمنع في هذه الحالة استخدام فحص البلمرة المتسلسل (PCR) , وكان الثابت بالأوراق وجميع التقارير الطبية المقدمة من الطرفين أن الطاعن يحمل الأجسام المضادة لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي (ج) المعروف بالإنجليزية (C) فإنه مع إعمال صراحة النصوص يعد غير لائق صحياً ولا يجاب إلى طلبه تجديد الإقامة , ولا يُغير من ذلك ما قدمه من تقارير طبية تفيد أنه خالي من هذا المرض- دون الأجسام المضادة له – إذ أن تلك التقارير تمت بناء على استخدام فحص البلمرة المتسلسل (PCR) وهو الأمر الممتنع عليه إجرائه وفقاً لصراحة نصوص قرارات مجلس الوزراء , ولا مجال مع صراحتها وعدم غموضها لتفسيرها إلى غير ذلك, وغير صحيح أنه من الفئات المستثناة بموجب القرار 440 المشار إليه , ذلك أن الثابت بجواز سفره المقدم منه صورته بالأوراق والصالحة فيه إقامته حتى 11/5/2013 أنه يعمل محلل نظم لدى مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة وليس من الفئات المستثناة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 440 المشار إليه سلفاً والذي أُعتمد تفسيره وتعديله من المجلس بالقرار 1868 في اجتماعه رقم (46- 2/ 2011) المنعقد بتاريخ 25/9/2011 بشأن عبارة ( ومن في مستواهم) الواردة بالبند رقم (2) من ذلك القرار وهم العاملين بوزارات الدولة ومؤسساتها ممن يشغلون وظائف مستشار أو اختصاصي فما فوق في مجالات متعددة ( القانون – الهندسة – المحاسبة .... الخ) باعتبارها أعلى وظيفة مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي في وزارات الدولة ومؤسساتها دون غيرها , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة وبرفض إجابة الطاعن إلى طلباته باعتباره لائقاً صحياً أو أحقيته في تجديد الإقامة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن 694 لسنة 2013 مدنى جلسة 24/11/2014)
 
أعلى