صـور الانـعــدام القانونــي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
_ صـور الانـعــدام القانونــي:

صورتان هما:

1 – عدم مشروعية الحصول على الدليل.

2 - عدم مشروعية حمل الدليل إلى القضاء.



أولاً: عدم مشروعية الحصول على الدليل:

يجب وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن يكون البحث عن الدليل والوصول إليه قد تمَّ وفقاً للقانون موافقاً للشرعية الإجرائية، وذلك ضماناً للحرية الشخصية واحتراماً لحقوق الدفاع.

وهذا يقتضي ألا يلجأ ضابط الشرطة مثلاً في مرحلة جمع الاستدلالات إلى تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أو إكراهه أدبياً لهذا الغرض، أو استفزازه أو إرهاقه أو استخدام أجهزة التصنت أو التنويم المغناطيسي.

فإذا ثبت من الأوراق أن الضابط وصل إلى الدليل بعد إجراء غير مشروع اتخذه قِبل المتهم فهو إجراء باطل، والدليل المستمد منه منعدم قانوناً ، ولا يصلح للتعويل عليه في الإدانة.

وكذلك الحال في مرحلة التحقيق، فإذا حالَ عضو النيابة المحقق بين المتهم ومحاميه، ومنعه من حضور استجواب المتهم دون مقتضى، على الرغم من تمسك الدفاع بهذا الحق، فإن الاستجواب يكون باطلاً قانوناً للحصول عليه بإجراء غير مشروع مسَّ حق الدفاع في الصميم.

ثانياً: عدم مشروعية حمـل الدليل إلى القضاء :

وإن كانت الشرعية مطلوبة في البحث عن الدليل فهي مطلوبة كذلك في حمل الدليل إلى ساحة القضاء، إذ يجب أن يتمَّ ذلك بالطريقة المشروعة التي كفلها القانون حماية للحريات وضماناً لحق الدفاع، ومن هذا القبيل ضرورة أن يكون الدليل قد طـُرح للمناقشة العلنية بالجلسة، وفي حضور الخصوم، وقد أتيحت لهم الفرصة لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه إعمالاً لمبدأ شفوية المرافعة، (المادة 302 إجراءات جنائية)، والالتزام بالمشروعية في الإثبات قاصر على أدلة الإدانة، ولا يشترط ذلك بالنسبة لأدلة البراءة وفقاً لما هو مستقر في الفقه والقضاء، فالأصل في الإنسان البراءة حتى يحكم بإدانته بحكمٍ نهائي.
 
أعلى